بلوغ المرام حدیث نمبر 1056 کی تخریج
   صحيح البخاري3475
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري4304
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري3733
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه لو كانت فاطمة لقطعت يدها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6788
إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6800
قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي فتابت وحسنت توبتها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6787
يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2648
سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله ثم أمر بها فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلم4411
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4410
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذي1430
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
«صحیح البخاری/الشہادات 8 (2648) ، والأنبیاء 54 (3475) ، وفضائل الصحابة 18 (3732) ، والمغازي 53 (4304) ، والحدود 11 (6787) ، و12 (6788) و14 (6800) ، صحیح مسلم/الحدود 2 (1688) ، سنن ابی داود/ الحدود 4 (4373) ، سنن النسائی/قطع السارق 6 (4906) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 6 (4547) ، ( تحفة الأشراف : 16578) ، و مسند احمد (6/162) ، وسنن الدارمی/الحدود 5 (2348) (صحیح)»
   سنن أبي داود4396
استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي فأمر بقطع يدها
« * تخريج:صحیح البخاری/الشہادات 8 (2648)، الحدود 15 (6800)، صحیح مسلم/الحدود 2 (1688)، سنن النسائی/قطع السارق 5 (4906)، (تحفة الأشراف: 16694)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 6/162) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2648) صحيح مسلم (1688)
   سنن أبي داود4373
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
« صحیح البخاری/الشہادات 8 (2648)، الأنبیاء 54 (3475)، فضائل الصحابة 18 (3732)، المغازي 53 (4304)، الحدود 11 (6787)، 12 (6788)، 14 (6800)، صحیح مسلم/الحدود 2 (1688)، سنن الترمذی/الحدود 6 (1430)، سنن النسائی/قطع السارق 5 (4903)، سنن ابن ماجہ/الحدود 6 (2547)، (تحفة الأشراف: 16578)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 6/162)، سنن الدارمی/الحدود 5 (2348) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (3732) صحيح مسلم (1688)
   سنن النسائى الصغرى4899
إذا أصاب الشريف فيهم الحد تركوه ولم يقيموا عليه وإذا أصاب الوضيع أقاموا عليه لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4901
لو كانت فاطمة لقطعتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16454) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرى4902
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الدون قطعوه وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16486) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى4904
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16414) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرى4907
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها بعد ذلك قالت عائشة ا وك
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4899
لو كانت فاطمة لقطعت يدها
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرى4903
إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم قطع تلك المرأة
«صحیح البخاری/الأنبیاء 54 (3475)، فضائل الصحابة 18 (3732)، الحدود 11 (6787)، 12 (6788)، صحیح مسلم/الحدود 2 (1688)، سنن ابی داود/الحدود 4 (4373)، سنن الترمذی/الحدود 6 (1430)، سنن ابن ماجہ/الحدود 6 (2547)، (تحفة الأشراف: 16578)، سنن الدارمی/الحدود 5 (2348) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى4905
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الوضيع قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16412) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرى4906
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها
«صحیح البخاری/الشہادات 8 (2648)، المغازي (53 (4304)، الحدود 14 (6800)، صحیح مسلم/الحدود 2 (1688)، سنن ابی داود/الحدود 4 (4396)، (تحفة الأشراف: 16694) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى4907
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن ابن ماجه2547
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
« صحیح البخاری/الشبہات 8 ( 2648 ) ، الأنبیاء 54 ( 3475 ) ، فضائل الصحابة 18 ( 3732 ) ، المغازي 52 ( 4304 ) ، الحدود 11 ( 6787 ) ، 12 ( 6788 ) ، 14 ( 6800 ) ، صحیح مسلم/الحدود 2 ( 1688 ) ، سنن ابی داود/الحدود 4 ( 4373 ) ، سنن الترمذی/الحدود 6 ( 1430 ) ، سنن النسائی/قطع السارق 5 ( 4903 ) ، ( تحفة الأشراف : 16578 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 6/162 ) ، سنن الدارمی/الحدود 5 2348 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   بلوغ المرام1056
أتشفع في حد من حدود الله
«أخرجه البخاري، الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلي السطان، حديث:6788، ومسلم، الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره...، حديث:1688.»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.