● صحيح البخاري | 2233 | اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6838 | اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2556 | اجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2154 | إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4447 | الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | 4469 | اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير « خ /الحدود 22 (6837 و 6838)، صحیح مسلم/الحدود 6 (1703)، سنن ابن ماجہ/الحدود 14 (2565)، (تحفة الأشراف: 3756)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الحدود 13 (1433)، موطا امام مالک/الحدود 3 (14)، دي الحدود 18 (2371) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2153، 2154) صحيح مسلم (1703) |
● سنن ابن ماجه | 2565 | اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر «صحیح البخاری/الحدود 22 ( 6837 ، 6838 ) ، صحیح مسلم/الحدود 6 ( 1703 ) ، سنن ابی داود/الحدود 33 ( 4469 ) ، سنن الترمذی/الحدود 13 ( 1433 ) ، ( تحفة الأشراف : 3756 ، 4814 ، 14107 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 3 ( 14 ) ، مسند احمد ( 4/116 ، 117 ) سنن الدارمی/الحدود 12 ( 2371 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● صحيح البخاري | 2153 | إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 535 | إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير «55- الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 826/2 ، ح 1606 ، ك 41 ، ب 3 ، ح 14) التمهيد 94/9 ، الاستذكار : 1534 ، و أخرجه البخاري (2154 ، 2153) من حديث مالك به ورواه مسلم (1704/33) من حديث الزهري به .»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● مسندالحميدي | 831 | إذا زنت أمة أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2152، 2153، 2232، 2234، 2555، 6837، 6839، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1703، 1704، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4444، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7202، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4469، 4470، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1440، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2371، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2565، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17181، 17182، 17183، 17196، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 7513 برقم: 9008» |
● مسندالحميدي | 1113 | إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني الحبل «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2152، 2153، 2232، 2234، 2555، 6837، 6839، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1703، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4444، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7202، 7203، 7204، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4469، 4470 والترمذي فى «جامعه» برقم: 1440، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2371، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2565، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17181، 17182، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7513، 9008، 9586، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6541، 6608» |