● صحيح البخاري | 2504 | من أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال إلا يستسعي غر مشقوق عليه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2492 | من أعتق شقيصا من مملوكه عليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل استسعي غير مشقوق عليه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2527 | من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه استسعي به غير مشقوق عليه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3772 | في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3773 | من أعتق شقصا له في عبد خلاصه في ماله إن كان له مال لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4333 | من أعتق شقيصا له في عبد خلاصه في ماله إن كان له مال لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4331 | المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1348 | من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه في ماله كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه «صحیح البخاری/الشرکة 5 (2492) ، 14 (2504) ، والعتق 5 (2527) ، صحیح مسلم/العتق 1 (1503) ، سنن ابی داود/ العتق 4 (3934) ، و5 (3937) ، سنن ابن ماجہ/العتق 7 (2527) ، ( تحفة الأشراف : 12211) ، و مسند احمد (2/426، 472) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 3937 | من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه « انظر حدیث رقم : (3934)، (تحفة الأشراف: 12211) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ وانظر الحديث السابق (3934) |
● سنن أبي داود | 3938 | من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك خلاصه عليه في ماله إن كان له مال إن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه « انظر حدیث رقم : (3934)، (تحفة الأشراف: 12211) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2527) صحيح مسلم (1503) |
● سنن ابن ماجه | 2527 | من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا عليه خلاصه من ماله إن كان له مال إن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه «صحیح البخاری/ الشرکة 5 ( 2492 ) ، 14 ( 2504 ) ، العتق 5 ( 2526 ، 2527 ) ، صحیح مسلم/العتق 1 ( 1503 ) ، سنن ابی داود/العتق 3 ( 3934 ) ، سنن الترمذی/الأحکام 14 ( 1348 ) ، ( تحفة الأشراف : 12211 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/255 ، 347 ، 426 ، 468 ، 472 ، 531 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |