صحیح بخاری حدیث نمبر 2136 کی تخریج
   صحيح البخاري6852
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2137
يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2124
يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2126
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2131
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2133
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2136
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2167
يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2166
نهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلم3841
انتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم3840
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم3844
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم3845
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم3846
إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحول
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم3847
إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم3842
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن أبي داود3492
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
« صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54 (2133)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن النسائی/البیوع 53 (4599)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 63، 2/23، 46، 59، 64، 73، 79، 108، 111، 113)، سنن الدارمی/البیوع 26 (2602) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2136) صحيح مسلم (1526)
   سنن أبي داود3493
نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
« صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/البیوع 55 (4609)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2229)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، 72 (2166)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112، 2/7، 15، 21، 40، 53، 142، 150، 157) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1527)¤ ورواه البخاري (2123)
   سنن أبي داود3495
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
« سنن النسائی/ البیوع 54 (4608)، (تحفة الأشراف: 7375)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/111) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (4608)¤ منذر بن عبيد و ثقه ابن حبان وحده¤ والحديث الآتي (الأصل : 3492) يغني عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 124
   سنن أبي داود3494
نهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه
« صحیح البخاری/ البیوع 72 (2167)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4610)، (تحفة الأشراف: 8154)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/15، 21) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1526)¤ مشكوة المصابيح (2843)¤ انظر الحديث السابق (3493)
   سنن أبي داود3498
إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى
« صحیح البخاری/ المحاربین 29 (6852)، صحیح مسلم/ البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4612)، (تحفة الأشراف: 6933)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/7، 150) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6852) صحيح مسلم (1527)
   سنن النسائى الصغرى4611
نهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8425) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى4599
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54(2135)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3492)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 62)، سنن الدارمی/البیوع 25 (2602) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى4600
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7251)، موطا امام مالک/البیوع 19 (41) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرى4612
رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
«صحیح البخاری/الحدود 42 (6852)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3498)، (تحفة الأشراف: 6933)، مسند احمد (2/7، 150) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى4610
نهاهم رسول الله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
«صحیح البخاری/البیوع 72 (2167)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3494)، (تحفة الأشراف: 8154) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
   سنن النسائى الصغرى4609
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
«صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3493)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2222)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرى4608
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
«سنن ابی داود/البیوع 67 (3495)، (تحفة الأشراف: 7375)، مسند احمد (2/111) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (3495) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 355
   سنن ابن ماجه2229
نهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
« صحیح مسلم/البیوع 8 ( 1527 ) ، ( تحفة الأشراف : 7958 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/ البیوع 54 ( 2131 ) ، 56 ( 2137 ) ، 72 ( 2166 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3493 ) ، سنن النسائی/البیوع 55 ( 4609 ) ، موطا امام مالک/البیوع 19 ( 42 ) مسند احمد ( 2/7 ، 15 ، 21 ، 40 ، 53 ، 142 ، 150 ، 157 ) ، سنن الدارمی/البیوع 25 ( 2601 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن ابن ماجه2226
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
« صحیح البخاری/البیوع 51 ( 2126 ) ، 54 ( 2135 ) ، 55 ( 2136 ) ، صحیح مسلم/البیوع 7 ( 1526 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3492 ) ، سنن النسائی/البیوع 53 ( 4599 ) ، ( تحفة الأشراف : 8327 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 19 ( 40 ) ، مسند احمد ( 1/56 ، 63 ، 2/32 ، 59 ، 64 ، 73 ، 108 ، 111 ، 113 ) ، سنن الدارمی/البیوع 26 ( 2602 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم499
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«238- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 640/2 ح 1372، ك 31 ب 19 ح 40 ، وعنده : من ابتاع) التمهيد 325/13 وقال : ” هذا حديث صحيح الإسناد“ ، الاستذكار :1292 ، و أخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526/32) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.