806. اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک: ”صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک بھی کوئی نماز نہیں ہے۔“ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بعض نفلی نماز ہے، فرض نماز اور تمام نوافل مراد نہیں ہیں۔
قال ابو بكر: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها» دالة، وإجماع المسلمين جميعا على ان الناسي إذا نسي صلاة مكتوبة، فذكرها بعد الصبح او بعد العصر، ان عليه ان يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح، وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر؛ لان «النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد العصر قبل غروب الشمس» ، إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز ان تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس، وإن كان ناسيا لها، فذكرها في احد هذين الوقتين، والدليل الثاني انه إنما اراد بعض التطوع لا كلها، سابينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء اللهقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» دَالَّةٌ، وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فَذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَقَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ» ، إِذْ لَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ فَرْضِهَا وَتَطَوُّعِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلَّى فَرِيضَةٌ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا، فَذَكَرَهَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا، سَأُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ