حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا زهير ، وابن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن ابي حبيب ، عن معمر بن ابي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع ، عن ابيه ، قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد، قال زهير في حديثه: الناس برايه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: اعجل به، فاتي به، فقال: يا عدو نفسه، اوقد بلغت ان تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برايك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اي عمومتك؟ قال: ابي بن كعب ، قال زهير وابو ايوب ورفاعة بن رافع ، فالتفت إلى ما يقول هذا الفتى؟ وقال زهير في حديثه ما يقول هذا الغلام؟، فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسالتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله على عهده، فلم نغتسل، قال فجمع الناس، واتفق الناس على ان الماء لا يكون إلا من الماء" إلا رجلين علي بن ابي طالب ، ومعاذ بن جبل ، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، قال: فقال علي: يا امير المؤمنين، إن اعلم الناس بهذا ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فارسل إلى عائشة ، فقالت:" إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل" قال: فتحطم عمر، يعني تغيظ، ثم قال: لا يبلغني ان احدا فعله، ولا يغتسل، إلا انهكته عقوبة..حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ، فَقَالَ: أَعْجِلْ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَوَقَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَيُّ عُمُومَتِكَ؟ قَالَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ، فَالْتَفَتُّ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى؟ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِّيْثَهُ مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلَامُ؟، فَقُلْتُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ، فَلَمْ نَغْتَسِلْ، قَالَ فَجَمَعَ النَّاسَ، وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ" إِلَّا رَجُلَيْنِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ:" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ" قَالَ: فَتَحَطَّمَ عُمَرُ، يَعْنِي تَغَيَّظَ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ، وَلَا يَغْتَسِلُ، إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً..
گزشتہ حدیث راویوں کی معمولی تقدیم و تاخیر کے ساتھ بھی مروی ہے۔
حكم دارالسلام: صحيح، وهذا إسناد ضعيف العنعنة أبن إسحاق، لكنه توبع