حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن يسار النسائي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ايوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصم ، عن ابن عمر، قال:" كان غسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع حتى جعل غسل البول من الثوب مرة"، لم يروه عن ابن عمر، إلا عبد الله بن عصم ابو علوان الكوفي، تفرد به ايوب بن جابر، وقد قيل عبد الله بن عصمة، والصواب عبد الله بن عصمحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" كَانَ غُسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاجِعُ حَتَّى جَعَلَ غُسْلَ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً"، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِلا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُصَمَ أَبُو عُلْوَانَ الْكُوفِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، وَقَدْ قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ، وَالصَّوَابُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُصَمَ
سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کپڑے سے پیشاب دھونا سات دفعہ مقرر تھا۔ نبى صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس جا کر اس میں رعایت کرواتے رہے، یہاں تک کہ کپڑے سے پیشاب کا دھونا تین دفعہ کر دیا گیا۔
تخریج الحدیث: «إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود فى «سننه» برقم: 247، قال الشيخ الألباني: ضعيف، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 863، 1178، والطبراني فى «الكبير» برقم: 13843، والطبراني فى «الصغير» برقم: 182، وأحمد فى «مسنده» برقم: 5990 قال الطبرانی: لم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن عصم أبو علوان الكوفي تفرد به أيوب بن جابر، تهذيب الكمال: (15 / 305)»
كانت الصلاة خمسين الغسل من الجنابة سبع مرار غسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا الغسل من الجنابة مرة غسل البول من الثوب مرة