● صحيح البخاري | 2496 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
● صحيح البخاري | 2213 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
● صحيح البخاري | 6976 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
● صحيح البخاري | 2495 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
● صحيح مسلم | 4129 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه |
● صحيح مسلم | 4128 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
● جامع الترمذي | 1369 | جابر بن عبد الله | الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
● جامع الترمذي | 1312 | جابر بن عبد الله | من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه |
● سنن أبي داود | 3514 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
● سنن أبي داود | 3513 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
● سنن أبي داود | 3518 | جابر بن عبد الله | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4709 | جابر بن عبد الله | الشفعة والجوار |
● سنن النسائى الصغرى | 4705 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
● سنن النسائى الصغرى | 4650 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
● سنن ابن ماجه | 2499 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
● سنن ابن ماجه | 2494 | جابر بن عبد الله | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
● المعجم الصغير للطبراني | 513 | جابر بن عبد الله | الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع |
● بلوغ المرام | 763 | جابر بن عبد الله | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
● مسندالحميدي | 1309 | جابر بن عبد الله | أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه |