39. باب مَنْ قَالَ لاَ يَجُوزُ:
39. جن علماء نے کہا بچے کی وصیت قابل عمل نہ ہو گی
(حديث مقطوع) حدثنا ابو الوليد، حدثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: "لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان، يعني: السكران، فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره".(حديث مقطوع) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: "لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ، وَلَا وَصِيَّةٌ، إِلَّا فِي عَقْلٍ، إِلَّا النَّشْوَانَ، يَعْنِي: السَّكْرَانَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ، وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ".
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح إلى حميد، [مكتبه الشامله نمبر: 3338]»
حمید تک اس اثر کی سند صحیح ہے۔ دیکھئے: [ابن أبى شيبه 10882]
قال الشيخ حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح إلى حميد