-" ايما امرئ قال لاخيه: يا كافر! فقد باء بها احدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية:" على الآخر")".-" أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية:" على الآخر")".
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس آدمی نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو ان میں سے ایک کافر ہو کر رہے گا۔ اگر وہ آدمی واقعی کافر ہوا تو ٹھیک وگرنہ یہی وصف کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जिस आदमी ने अपने भाई को काफ़िर कहा तो इन में से एक काफ़िर होकर रहेगा। यदि वह आदमी सच में काफ़िर है तो ठीक वरना यह मामला कहने वाले की ओर लोट आएगा।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2891
قال الشيخ الألباني: - " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (وفي رواية: " على الآخر ") ". _____________________ أخرجه مسلم (1 / 57) وأبو عوانة (1 / 23) وابن حبان (1 / 234 / 250) وأحمد (2 / 44) من طرق عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وأخرجه البخاري (6104) وأبو عوانة ، وابن حبان (249) والترمذي (7 / 293 / 2639) ، وأحمد (2 / 18 و 47 و60 و 112 و 113) من طرق أخرى عن ابن دينار به دون قوله: " إن كان.. " إلخ، وكذا هو في " موطأ مالك " (3 / 148) ومن طريقه __________جزء : 6 /صفحہ : 922__________ أخرجه البخاري وغيره. وكذلك رواه في " الأدب المفرد " (439) من طرق عن مالك. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وخالف الطرق المشار إليها عن مالك أحد الضعفاء، فقال البخاري في " الأدب المفرد " (440) : حدثنا سعيد بن داود، قال: حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بمعنى حديث الترجمة. وسعيد هذا هو الزنبري، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له مناكير عن مالك، ويقال: اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله ابن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك ". قلت: وهذا من مناكيره، فإنه خالف الجماعة في شيخ مالك، فجعله نافعا، وإنما هو عبد الله بن دينار. لكن له أصل من حديث نافع عن ابن عمر مختصرا دون الزيادة. أخرجه مسلم (1 / 56) وأبو عوانة (1 / 21 - 22) . وله شاهد من حديث أبي ذر مرفوعا بلفظ: " لا يرمي رجل رجلا بالفسق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ". أخرجه البخاري في " صحيحه " (6045) و " الأدب المفرد " (432) ومسلم بنحوه ، وأبو عوانة (1 / 23) وأحمد (5 / 181) والبزار (4 / 431 / 2034) وقال: __________جزء : 6 /صفحہ : 923__________ " لا نعلمه بهذا اللفظ عن أحد من الصحابة إلا بهذا الإسناد ". (تنبيه) : وهم في حديث " الأدب المفرد " من طريق سعيد بن داود الزنبري رجلان: أحدهما: الشيخ الجيلاني شارح " الأدب "، فقال في تخريجه (1 / 529) : " أخرجه المصنف في " صحيح الأدب " وأحمد ". وهذا خطأ، لأن البخاري إنما رواه في " صحيحه " مختصرا كما تقدم. وكان الأولى به أن يعزوه لمسلم لأنه عنده أتم بنحوه. والآخر: محمد فؤاد عبد الباقي، فإنه لم يخرجه، وإنما قال: " هو معنى الحديث السابق ". يعني حديث صحيح البخاري المختصر الذي آخره: " فقد باء به أحدهما " . وكان حقه أن يعزوه لمسلم لما تقدم آنفا. ¤