-" الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والاضحى يوم تضحون".-" الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” روزہ اس دن ہو گا، جس دن تم (سارے) روزہ رکھو گے، افطار اس دن ہو گا، جس دن تم (سارے) افطار کرو گے اور قربانیاں اس دن ہوں گے، جس دن تم (سارے) قربانیاں کرو گے۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! ’’ रोज़ा उस दिन से होगा, जिस दिन तुम (सब) रोज़ा रखोगे, ख़त्म उस दिन होगा, जिस दिन तुम (सब) ख़त्म करोगे और क़ुर्बानियां उस दिन होंगी, जिस दिन तुम (सब) क़ुर्बानियां करोगे।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 224
قال الشيخ الألباني: - " الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ". _____________________ أخرجه الترمذي (2 / 37 - تحفة) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي: " هذا حديث غريب حسن ". قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عثمان بن محمد وهو ابن المغيرة ابن الأخنس كلام يسير. وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ". وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني وهو ثقة روى له مسلم. وإسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري، وهو صدوق كما في " التقريب " __________جزء : 1 /صفحہ : 440__________ وقد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة من رجال البخاري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي به، دون الجملة الوسطى: " والفطر يوم تفطرون ". أخرجه البيهقي في " سننه " (4 / 252) . وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة، فقال ابن ماجه (1 / 509) : " حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى. وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء ولا يعرف كما في " التقريب " وأرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " وإنما هو " محمد بن المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل قالا: أنبأنا إسحاق بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. أخرجه الدارقطني في " سننه " (257 - 258) . وهكذا رواه محمد بن عبيد وهو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به. أخرجه أبو داود (1 / 366) : حدثنا محمد بن عبيد به. وهكذا رواه روح بن القاسم وعبد الوارث ومعمر عن محمد بن المنكدر به. أخرجه الدارقطني وأبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد " (ق 20 / 1) عن روح. وأخرجه البيهقي عن عبد الوارث. وأخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح، رواه عنهما يزيد بن زريع، وقد خالفه في روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره دون الجملة الأولى أيضا. أخرجه الترمذي (2 / 71) والدارقطني (258) . وقال الترمذي: __________جزء : 1 /صفحہ : 441__________ " سألت محمدا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". قلت: كذا قال الترمذي، وهو عندي ضعيف من هذا الوجه، لأن يحيى ابن اليمان ضعيف من قبل حفظه، وفي " التقريب ": " صدوق عابد، يخطىء كثيرا وقد تغير " قلت: ومع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وهذا هو الصواب بلا ريب، أنه من مسند أبي هريرة، ليس من مسند عائشة، وإذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال البزار وغيره، وإذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضا لأنها ماتت قبل أبي هريرة وبذلك جزم الحافظ في " التهذيب "، فهو منقطع على كل حال. وقد روى حديث عائشة موقوفا عليها، أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة قال. حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال: " دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ". قلت: وهذا سند جيد بما قبله. __________جزء : 1 /صفحہ : 442__________ فقه الحديث قال الترمذي عقب الحديث: " وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس ". وقال الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 72) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية ". وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (3 / 214) ، وقال: " وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر، دون من لم يعلم، وقيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس ". وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: " والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا، فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك ". قلت: وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة فقالت: __________جزء : 1 /صفحہ : 443__________ " النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ". قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعبيد وصلاة الجماعة، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه، فروى أبو داود (1 / 307) أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ ! قال: الخلاف شر. وسنده صحيح. وروى أحمد (5 / 155) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك، ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم، __________جزء : 1 /صفحہ : 444__________ فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. ¤