-" لا غرار في صلاة، ولا تسليم".-" لا غرار في صلاة، ولا تسليم".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہ نماز (کے ارکان) میں نقص پیدا کرنا جائز ہے اور نہ (نماز میں) سلام دینا۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “नमाज़ में कमी पैदा करना जायज़ नहीं है और न ही सलाम का जवाब।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 318
قال الشيخ الألباني: - " لا غرار في صلاة، ولا تسليم ". _____________________ أخرجه أبو داود (928) والحاكم (1 / 264) كلاهما عن الإمام أحمد وهذا في " المسند " (2 / 461) والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 229) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. زاد أبو داود. " قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك ". ثم روى أحمد عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا إغرار في الصلاة " فقال: إنما هو " لا غرار في الصلاة "، ومعنى (غرار) ، يقول: لا يخرج منها، وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء، حتى يكون على اليقين والكمال ". وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. (فائدة) : قال ابن الأثير في " النهاية ": " (الغرار) النقصان، وغرار النوم قلته، ويريد بـ (غرار الصلاة) نقصان هيأتها وأركانها، و (غرار التسليم) أن يقول المجيب " وعليك " ولا يقول " السلام "، وقيل: أراد بالغرار النوم، أي ليس في الصلاة نوم. و" التسليم " يروى بالنصب والجر، فمن جره كان معطوفا على الصلاة كما تقدم، ومن نصب كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة، لأن الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز ". قلت: ومن الواضح أن تفسير الإمام أحمد المتقدم، إنما هو على رواية النصب، فإذا صحت هذه الرواية، فلا ينبغي تفسير " غرار التسليم " بحيث يشمل تسليم غير المصلي على المصلي، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وإنما يقتصر فيه على تسليم المصلي على من سلم عليه، فإنهم قد كانوا في أول الأمر يردون السلام __________جزء : 1 /صفحہ : 631__________ في الصلاة، ثم نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه يكون هذا الحديث من الأدلة على ذلك. وأما حمله على تسليم غير المصلي على المصلي، فليس بصواب لثبوت تسليم الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث واحد، دون إنكار منه عليهم، بل أيدهم على ذلك بأن رد السلام عليهم بالإشارة، من ذلك حديث ابن عمر قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار، فسلموا عليه، وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه، وهو يصلي، قال: يقول: هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون - أحد رواة الحديث - كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق ". أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح كما بينته في تعليقي على " كتاب الأحكام " لعبد الحق الإشبيلي (رقم الحديث 1369) ، ثم في " صحيح أبي داود " (860) وقد احتج به الإمام أحمد نفسه وذهب إلى العمل به، فقال إسحاق بن منصور المروزي في " المسائل " (ص 22) : قلت: تسلم على القوم، وهم في الصلاة؟ قال: نعم، فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر: كيف كان يرد؟ قال: كان يشير. قال المروزي: " قال إسحاق كما قال ". ¤