سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر

سلسله احاديث صحيحه
सिलसिला अहादीस सहीहा
اذان اور نماز
अज़ान और नमाज़
405. اگر کسی نماز کی ایک رکعت کی ادائیگی کے بعد اس کا وقت ختم ہو جائے
“ यदि किसी नमाज़ की एक रकअत पढ़ने के बाद उस का समय ख़त्म हो जाए ”
حدیث نمبر: 614
Save to word مکررات اعراب Hindi
-" إذا ادركت ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس، [فطلعت]، فصل إليها اخرى".-" إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت]، فصل إليها أخرى".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تجھے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت مل جائے اور اس کے بعد سورج طلوع ہو جائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی ادا کر لے۔
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब तुझे सूर्य निकलने से पहले नमाज़ फ़जर की एक रकअत मिल जाए और उस के बाद सूर्य निकलने लगे तो उस के साथ बाक़ी रकअतें भी पढ़ ले।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2475

قال الشيخ الألباني:
- " إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت] ، فصل إليها أخرى ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطحاوي (1 / 232) والبيهقي (1 / 379) والزيادة له، وأحمد (2 /
‏‏‏‏236 - 489) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة
‏‏‏‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على
‏‏‏‏شرط الشيخين، وأعله الكوثري تعصبا لمذهبه فقال في " النكت الطريفة " (86) :
‏‏‏‏" في سنده عنعنة ابن أبي عروبة وقتادة وهما مدلسان ". قلت: تدليس قتادة
‏‏‏‏قليل مغتفر، ولذلك مشاه الشيخان، واحتجا به مطلقا كما أفاده الذهبي وكأنه
‏‏‏‏لذلك لم يترجمه الحافظ في " التقريب " بالتدليس بل قال فيه: " ثقة ثبت ".
‏‏‏‏على أنه قد صرح بالتحديث كما يأتي. وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة،
‏‏‏‏ومع ذلك فإنه لم يتفرد به، فقد تابعه همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعتين
‏‏‏‏من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس؟ فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة
‏‏‏‏حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتم
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 614__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏صلاته. أخرجه أحمد (2 /
‏‏‏‏490) والدارقطني (147) والبيهقي أيضا. وهذا إسناد صحيح أيضا. وقد تعمد
‏‏‏‏الكوثري تجاهل هذا الإسناد الصحيح وغيره مما يأتي، تضليلا للقراء، فإنه مع
‏‏‏‏إعلاله للإسناد الأول بالعنعنة، أعل متنه فقال: " وأما حديث البيهقي (فليصل
‏‏‏‏إليها أخرى) فقبل (الأصل: فبعد ولعله سبق قلم منه) طلوع الشمس بنصه،
‏‏‏‏وكلامنا في الصلاة أثناء الطلوع "! فتأتي هذه الرواية الثانية لترد عليه إسنادا
‏‏‏‏ومتنا، فالإسناد فيه التصريح بالتحديث. والمتن فيه التصريح بأن ذلك في
‏‏‏‏أثناء الطلوع. بل إن الزيادة التي في الرواية الأولى عند البيهقي وأحمد (
‏‏‏‏فطلعت) مما تجاهله الكوثري أيضا، ولعله توهم أن رواية البيهقي مثل رواية
‏‏‏‏الطحاوي التي لم تقع فيها هذه الزيادة، وإلا لما قال ما قال. ولقتادة فيه
‏‏‏‏شيوخ آخرون، فقال همام أيضا: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن
‏‏‏‏أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها
‏‏‏‏أخرى، وفي رواية: فليتم صلاته ". أخرجه ابن حبان (1579 - الإحسان) وأحمد
‏‏‏‏(2 / 306، 347، 521) والدارقطني: وهذا إسناد صحيح على شرطهما أيضا.
‏‏‏‏وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة مثل الرواية
‏‏‏‏الأولى.
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 615__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الدارقطني والبيهقي. وعزرة هذا مقبول عند الحافظ عند
‏‏‏‏المتابعة، وقد تابعه جمع كما رأيت. وتابعه أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي
‏‏‏‏سلمة: حدثني أبو هريرة مرفوعا بلفظ: " من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع
‏‏‏‏الشمس فلم تفته، ومن صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته ".
‏‏‏‏أخرجه أحمد (2 / 254) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري
‏‏‏‏بنحوه، وقد مضى لفظه برقم (66) ، وزاد فيه بعضهم لفظ: " أول " في كل من
‏‏‏‏الصلاتين، فراجعه، وصححه ابن حبان (1584) . وهذا أعله الكوثري أيضا
‏‏‏‏بعنعنة يحيى بن أبي كثير، متجاهلا احتجاج الشيخين به مطلقا، واحتجاج البخاري
‏‏‏‏بحديثه هذا خاصة، ولو كان ذلك علة قادحة في هذا الإسناد فلا يقدح في صحة
‏‏‏‏الحديث لمجيئه من تلك الطرق الكثيرة الصحيحة كما لا يخفى على أهل العلم بهذا
‏‏‏‏الفن الشريف. وله طرق أخرى، فقال الطيالسي في " مسنده " (2381) : حدثنا
‏‏‏‏زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن الأعرج وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة
‏‏‏‏به مثل حديث ابن أبي كثير. وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين، وصححه ابن
‏‏‏‏حبان (1581) . وبعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح
‏‏‏‏الدلالة في إبطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح
‏‏‏‏بطلت ولو أدرك منها ركعة! وقد تفننوا في التفصي من هذه الأحاديث، تارة
‏‏‏‏بإعلال ما يمكن إعلاله منها ولو بعلة غير قادحة، وتارة بتجاهل الطرق الصحيحة
‏‏‏‏، كما فعل متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثري، وتارة بادعاء نسخها بأحاديث
‏‏‏‏النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وتارة بتخصيصها بالصبيان ونحوهم كما فعل
‏‏‏‏الطحاوي وجرى خلفه الكوثري.
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 616__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (2 / 46) عقب
‏‏‏‏الرواية الأولى: " ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام
‏‏‏‏الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر، ونحوها. وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن
‏‏‏‏من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وهو
‏‏‏‏مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي
‏‏‏‏: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه
‏‏‏‏الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي
‏‏‏‏عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث،
‏‏‏‏وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين
‏‏‏‏الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن
‏‏‏‏التخصيص أولى من ادعاء النسخ ".
‏‏‏‏¤


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.