سیدہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا، جو کپڑے کو لگ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کسی شاخ (وغیرہ) کے ساتھ اس کو کھرچ، پھر پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ دھو دے۔“
हज़रत उम्म क़ेस बिन्त मोहसन रज़ि अल्लाहु अन्हा कहती हैं ! मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहवारी के ख़ून के बारे में सवाल किया, जो कपड़े को लग जाता है ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “किसी टहनी (वग़ैरा) के साथ इस को खुरच, फिर पानी और बेरी के पत्तों के साथ धो दे।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 300
قال الشيخ الألباني: - " حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ". _____________________ أخرجه أبو داود (1 / 141 - بشرح عون المعبود) والنسائي (1 / 69) والدارمي (1 / 239) وابن ماجه (1 / 217) وابن حبان في " صحيحه " (235) والبيهقي (2 / 407) وأحمد (6 / 355، 356) من طرق عن سفيان: حدثني ثابت الحداد حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال ... " فذكره. قلت: وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات، وفي ثابت الحداد وهو ابن هرمز الكوفي مولى بكر بن وائل خلاف يسير، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، وتكلم فيه بعضهم بدون حجة، وفي " التقريب ": " صدوق يهم ". وكأنه لهذا لم يصحح الحافظ في " الفتح " (1 / 266) إسناده، بل قال: " إسناده حسن ". وقال في " التهذيب ": " وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في الحيض في " صحيحيهما "، وصححه ابن القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة ولا أعلم أحدا ضعفه غير الدارقطني ". ونقل في " التلخيص " (ص 12 - 13) تصحيح ابن القطان هذا وأقره، وهو الصواب. (تنبيه) : قوله " بضلع " كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة، وهو بالكسر وفتح اللام ويكسر، وهو العود. لكن قال الحافظ في " التلخيص " (13) : __________جزء : 1 /صفحہ : 603__________ " ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر. قال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك. كذا قال. لكن قال الصغاني في " العباب " في مادة " ضلع " بالمعجمة: " وفي الحديث حتيه بضلع ". قال ابن الأعرابي: الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج. وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث: قال: " الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه ". فقه الحديث يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها: الأول: أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة دم الحيض، ولا فرق بينه وبينها اتفاقا. وهو مذهب الجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. قال الشوكاني (1 / 35) : " والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني، وإماطته بإذخرة، وأمثال ذلك كثير، فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها ". __________جزء : 1 /صفحہ : 604__________ قلت: وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ. ومما يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: " يكفيك الماء " فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي. فتأمل. الثاني: أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل، لعموم الأمر، وهل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما؟ فذهب الحنفية وغيرهم إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين، وذهب الشافعي والعترة كما في " نيل الأوطار " (1 / 35 - 36) إلى الوجوب واستدلوا بالأمر بالسدر في الحديث الثالث وهو من المواد، وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في " سبل السلام " (1 / 55) ردا على الشارح المغربي في قوله " والقول الأول أظهر ": " وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد والحديث، الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره (كالحديثين السابقين) ويخص الحاد بدم الحيض، ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويحمل حديث " ولا يضرك أثره "، وقول عائشة: " فلم يذهب " أي بعد الحاد ". قلت: وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث، ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له في " المحلى " (1 / 102) بذكر، فكأنه لم يبلغه. الثالث: أن دم الحيض نجس للأمر بغسله، وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني (1 / 35) عن النووي، وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره القرطبي في " تفسيره " (2 / 221) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم ". هكذا قال " الدم " فأطلقه، وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا، فقال في " البداية " (1 / 62) : __________جزء : 1 /صفحہ : 605__________ " اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " واختلفوا في دم السمك.. ". والثاني: أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور، بل إن بعض ذلك في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . 1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " (192) ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة. ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت كما قال الشوكاني (1 / 165) . 2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ. أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " (2 / 51 / 1) وابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 151 / 1) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 28 / 2) وإسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار قال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 133) : " وقال أبي وأبو زرعة: ثقة ". 3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك، وذكر أن السبب في اختلافهم هو إختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة ". فهذا يشعر بأمرين: أحدهما: أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض __________جزء : 1 /صفحہ : 606__________ الدماء اختلف في نجاستها كدم السمك مثلا، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت، لم يصح الاستدلال به على موارد النزاع، بل وجب الرجوع فيه إلى النص، والنص إنما دل على نجاسة دم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة. الأمر الآخر: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر ولا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام " ثم الشوكاني وغيرهما، ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية " (1 / 18) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث أم قيس الثالث: " فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره، فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا، وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة، مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى (فإنه رجس) إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر الرجوع إلى الأقرب وهو لحم الخنزير، لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الدم الذي ليس بدم حيض. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة ". ولهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه، وإنما دم الحيض فقط، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه __________جزء : 1 /صفحہ : 607__________ آنفا. وأما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله: " هذا خطأ من المؤلف والشارح، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق الدم، والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس، ولو لم يأت لفظ صريح بذلك، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة ". قلت: فهذا تعقب لا طائل تحته، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى، وإلا فأين الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم؟ ولو كان هناك دليل على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق خان وغيرهما. ومما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على نجاسة الدم مطلقا، إلا حديثا واحدا وهو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما سيأتي بيانه، فلو كان عنده غيره لأورده، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه. وأما قول الشيخ أحمد شاكر: " والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهموما أن الدم نجس ". فهو مجرد دعوى أيضا، وشيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري وحديث ابن مسعود. ومثل ذلك قوله: " وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة ". فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع، ألا ترى أن الشارع حكم بطهارة المني، ونجاسة المذي، فهل هذا مما يمكن معرفت