سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر

سلسله احاديث صحيحه
सिलसिला अहादीस सहीहा
طہارت اور وضو کا بیان
पवित्रता और वुज़ू
289. حیض والے کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟
“ माहवारी के कपड़े कैसे पवित्र करें ? ”
حدیث نمبر: 429
Save to word مکررات اعراب Hindi
-" حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".-" حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".
سیدہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا، جو کپڑے کو لگ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شاخ (وغیرہ) کے ساتھ اس کو کھرچ، پھر پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ دھو دے۔
हज़रत उम्म क़ेस बिन्त मोहसन रज़ि अल्लाहु अन्हा कहती हैं ! मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माहवारी के ख़ून के बारे में सवाल किया, जो कपड़े को लग जाता है ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “किसी टहनी (वग़ैरा) के साथ इस को खुरच, फिर पानी और बेरी के पत्तों के साथ धो दे।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 300

قال الشيخ الألباني:
- " حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أبو داود (1 / 141 - بشرح عون المعبود) والنسائي (1 / 69) والدارمي
‏‏‏‏(1 / 239) وابن ماجه (1 / 217) وابن حبان في " صحيحه " (235) والبيهقي
‏‏‏‏(2 / 407) وأحمد (6 / 355، 356) من طرق عن سفيان: حدثني ثابت الحداد
‏‏‏‏حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول:
‏‏‏‏" سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال ... " فذكره.
‏‏‏‏قلت: وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات، وفي ثابت الحداد وهو ابن هرمز
‏‏‏‏الكوفي مولى بكر بن وائل خلاف يسير، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني
‏‏‏‏وغيرهم، وتكلم فيه بعضهم بدون حجة، وفي " التقريب ": " صدوق يهم ".
‏‏‏‏وكأنه لهذا لم يصحح الحافظ في " الفتح " (1 / 266) إسناده، بل قال:
‏‏‏‏" إسناده حسن ". وقال في " التهذيب ":
‏‏‏‏" وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في الحيض في " صحيحيهما "، وصححه ابن
‏‏‏‏القطان، وقال عقبه: لا أعلم له علة، وثابت ثقة ولا أعلم أحدا ضعفه غير
‏‏‏‏الدارقطني ".
‏‏‏‏ونقل في " التلخيص " (ص 12 - 13) تصحيح ابن القطان هذا وأقره، وهو
‏‏‏‏الصواب.
‏‏‏‏(تنبيه) : قوله " بضلع " كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة،
‏‏‏‏وهو بالكسر وفتح اللام ويكسر، وهو العود.
‏‏‏‏لكن قال الحافظ في " التلخيص " (13) :
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 603__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو
‏‏‏‏الحجر. قال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام، ولعله
‏‏‏‏تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك. كذا قال.
‏‏‏‏لكن قال الصغاني في " العباب " في مادة " ضلع " بالمعجمة:
‏‏‏‏" وفي الحديث حتيه بضلع ".
‏‏‏‏قال ابن الأعرابي: الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج.
‏‏‏‏وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث:
‏‏‏‏قال: " الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه ".
‏‏‏‏فقه الحديث
‏‏‏‏يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها:
‏‏‏‏الأول: أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع
‏‏‏‏النجاسات بمثابة دم الحيض، ولا فرق بينه وبينها اتفاقا. وهو مذهب الجمهور
‏‏‏‏وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر.
‏‏‏‏قال الشوكاني (1 / 35) :
‏‏‏‏" والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد
‏‏‏‏لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل وفرك المني، وإماطته
‏‏‏‏بإذخرة، وأمثال ذلك كثير، فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد
‏‏‏‏النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، لكنه إن كان ذلك الفرد
‏‏‏‏المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم
‏‏‏‏مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء
‏‏‏‏لذلك، وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على
‏‏‏‏فرد من أفراد المطهرات بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو
‏‏‏‏اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين
‏‏‏‏القولين لا محيص عن سلوكها ".
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 604__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قلت: وهذا هو التحقيق فشد عليه بالنواجذ. ومما يدل على أن غير الماء لا
‏‏‏‏يجزىء في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: " يكفيك الماء "
‏‏‏‏فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي. فتأمل.
‏‏‏‏الثاني: أنه يجب غسل دم الحيض ولو قل، لعموم الأمر، وهل يجب استعمال شيء
‏‏‏‏من المواد لقطع أثر النجاسة كالسدر والصابون ونحوهما؟ فذهب الحنفية وغيرهم
‏‏‏‏إلى عدم الوجوب مستدلين بعدم ورود الحاد في الحديثين الأولين، وذهب الشافعي
‏‏‏‏والعترة كما في " نيل الأوطار " (1 / 35 - 36) إلى الوجوب واستدلوا بالأمر
‏‏‏‏بالسدر في الحديث الثالث وهو من المواد، وجنح إلى هذا الصنعاني فقال في
‏‏‏‏" سبل السلام " (1 / 55) ردا على الشارح المغربي في قوله " والقول الأول
‏‏‏‏أظهر ":
‏‏‏‏" وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من
‏‏‏‏الحواد والحديث، الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في
‏‏‏‏غيره (كالحديثين السابقين) ويخص الحاد بدم الحيض، ولا يقاس عليه غيره من
‏‏‏‏النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويحمل حديث " ولا يضرك أثره "،
‏‏‏‏وقول عائشة: " فلم يذهب " أي بعد الحاد ".
‏‏‏‏قلت: وهذا هو الأقرب إلى ظاهر الحديث، ومن الغريب أن ابن حزم لم يتعرض له
‏‏‏‏في " المحلى " (1 / 102) بذكر، فكأنه لم يبلغه.
‏‏‏‏الثالث: أن دم الحيض نجس للأمر بغسله، وعليه الإجماع كما ذكره الشوكاني
‏‏‏‏(1 / 35) عن النووي، وأما سائر الدماء فلا أعلم نجاستها اللهم إلا ما ذكره
‏‏‏‏القرطبي في " تفسيره " (2 / 221) من " اتفقا العلماء على نجاسة الدم ".
‏‏‏‏هكذا قال " الدم " فأطلقه، وفيه نظر من وجهين:
‏‏‏‏الأول: أن ابن رشد ذكر ذلك مقيدا، فقال في " البداية " (1 / 62) :
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 605__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس " واختلفوا في دم السمك.. ".
‏‏‏‏والثاني: أنه قد ثبت عن بعض السلف ما ينافي الإطلاق المذكور، بل إن بعض ذلك
‏‏‏‏في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
‏‏‏‏1 - قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى
‏‏‏‏فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما أخرجه
‏‏‏‏أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن كما بينته في " صحيح أبي داود " (192)
‏‏‏‏ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، لأنه يبعد أن لا يطلع النبي
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة. ولم ينقل أنه أخبره بأن
‏‏‏‏صلاته بطلت كما قال الشوكاني (1 / 165) .
‏‏‏‏2 - عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم
‏‏‏‏من جزور نحرها، ولم يتوضأ. أخرجه عبد الرزاق في " الأمالي " (2 / 51 / 1)
‏‏‏‏وابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 151 / 1) والطبراني في " المعجم الكبير "
‏‏‏‏(3 / 28 / 2) وإسناده صحيح أخرجوه من طرق عن ابن سيرين ويحيى ابن الجزار
‏‏‏‏قال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 133) : " وقال أبي وأبو زرعة: ثقة ".
‏‏‏‏3 - ذكر ابن رشد اختلاف العلماء في دم السمك، وذكر أن السبب في اختلافهم هو
‏‏‏‏إختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتتة داخلة تحت عموم التحرير جعل دمه كذلك، ومن
‏‏‏‏أخرج ميتتة أخرج دمه قياسا على الميتة ".
‏‏‏‏فهذا يشعر بأمرين:
‏‏‏‏أحدهما: أن إطلاق الاتفاق على نجاسة الدم ليس بصواب لأن هناك بعض
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 606__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الدماء اختلف
‏‏‏‏في نجاستها كدم السمك مثلا، فما دام أن الاتفاق على إطلاقه لم يثبت، لم يصح
‏‏‏‏الاستدلال به على موارد النزاع، بل وجب الرجوع فيه إلى النص، والنص إنما دل
‏‏‏‏على نجاسة دم الحيض، وما سوى ذلك فهو على الأصل المتفق عليه بين المتنازعين
‏‏‏‏وهو الطهارة فلا يخرج منه إلا بنص تقوم به الحجة.
‏‏‏‏الأمر الآخر: أن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص
‏‏‏‏القرآن فاستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر ولا يخفى أنه
‏‏‏‏لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس كما بينه الصنعاني في " سبل السلام "
‏‏‏‏ثم الشوكاني وغيرهما، ولذلك قال المحقق صديق حسن خان في " الروضة الندية "
‏‏‏‏(1 / 18) بعد أن ذكر حديث أسماء المتقدم وحديث أم قيس الثالث:
‏‏‏‏" فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته، وإن اختلف وجه تطهيره،
‏‏‏‏فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا، وأما سائر الدماء فالأدلة مختلفة، مضطربة
‏‏‏‏والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة
‏‏‏‏أو المساوية، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى (فإنه رجس)
‏‏‏‏إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير،
‏‏‏‏لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكن لم يرد ما يفيد ذلك،
‏‏‏‏بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر الرجوع إلى الأقرب
‏‏‏‏وهو لحم الخنزير، لإفراد الضمير ولهذا جزمنا هنا بنجاسة لحم الخنزير دون
‏‏‏‏الدم الذي ليس بدم حيض. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا
‏‏‏‏الضمير المذكور في الآية، فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد
‏‏‏‏الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة ".
‏‏‏‏ولهذا لم يذكر الشوكانى في النجاسات من " الدرر البهية " الدم على عمومه،
‏‏‏‏وإنما دم الحيض فقط، وتبعه على ذلك صديق حسن خان كما رأيت فيما نقلته عنه
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 607__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏آنفا. وأما تعقب العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " الروضة " بقوله:
‏‏‏‏" هذا خطأ من المؤلف والشارح، فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم حيض بل لمطلق
‏‏‏‏الدم، والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس، ولو لم يأت لفظ
‏‏‏‏صريح بذلك، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة ".
‏‏‏‏قلت: فهذا تعقب لا طائل تحته، لأنه ليس فيه إلا مجرد الدعوى، وإلا فأين
‏‏‏‏الدليل على نجاسة دم الحيض ليس لأنه دم حيض بل لمطلق الدم؟ ولو كان هناك دليل
‏‏‏‏على هذا لذكره هو نفسه ولما خفي إن شاء الله تعالى على الشوكاني وصديق خان
‏‏‏‏وغيرهما. ومما يؤيد ما ذكرته أن ابن حزم على سعة اطلاعه لم يجد دليلا على
‏‏‏‏نجاسة الدم مطلقا، إلا حديثا واحدا وهو إنما يدل على نجاسة دم الحيض فقط كما
‏‏‏‏سيأتي بيانه، فلو كان عنده غيره لأورده، كما هي عادته في استقصاء الأدلة لا
‏‏‏‏سيما ما كان منها مؤيدا لمذهبه.
‏‏‏‏وأما قول الشيخ أحمد شاكر:
‏‏‏‏" والمتتبع للأحاديث يجد أنه كان مفهموما أن الدم نجس ".
‏‏‏‏فهو مجرد دعوى أيضا، وشيء لم أشعر به البتة فيما وقفت عليه من الأحاديث بل
‏‏‏‏وجدت فيها ما يبطل هذه الدعوى كما سبق في حديث الأنصاري وحديث ابن مسعود.
‏‏‏‏ومثل ذلك قوله:
‏‏‏‏" وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة ".
‏‏‏‏فما علمنا أن للفطرة مدخلا في معرفة النجاسات في عرف الشارع، ألا ترى أن
‏‏‏‏الشارع حكم بطهارة المني، ونجاسة المذي، فهل هذا مما يمكن معرفت


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.