سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کے پاس اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کو بوسہ دیا اور اسے اپنی ران پر بٹھا لیا، پھر اس کی بیٹی پہنچ گئی، اس نے اس کو اپنے پہلو میں بیٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟“
हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, उस के पास उस का बेटा आया उस ने उस को चुम्बन दिया और उसे अपनी रान पर बिठा लिया, फिर उस की बेटी पहुंच गई उस ने उस को अपने पहलु में बेठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “तू ने इन दोनों के बीच न्याय क्यों नहीं किया ?”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3098
قال الشيخ الألباني: - (فَهَلا عَدَلْتَ بينهما؟! يعني: الابنَ والبنتَ) . _____________________ أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني " (2/246) ، وابن عساكر في "التاريخ " (4/601 - مصورة المدينة) من طريقين عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال: ثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس قال: كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فجاء ابن له فقبّله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه، قال ... فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن؛ معمر والزهري ثقتان لا يسأل عنهما. وعبد الله بن معاذ ويعقوب بن حميد صدوقان كما في "التقريب "؛ إلا أنه قال في الثاني منهما: " ربما وهم ": وهذا لا يضر في حديثه، ولا ينزله عن مرتبة الحسن؛ كما لا يخفى على أهل العلم بهذا الفن الشريف. __________جزء : 7 /صفحہ : 263__________ وقد استدل به الطحاوي رحمه الله لقول أبي يوسف رحمه الله: إنه يسوي في العطية بين الأنثى والذكر؛ خلافاً لمحمد بن الحسن رحمه الله الذي قال: بل يجعلها على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، فرده الطحاوي بما رواه بالسند الصحيح عن النعمان بن بشير: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سوُّوا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يُسووا بينكم في البر". وأخرجه البيهقي (6/178) ، ومسلم (5/66- 67) نحوه، وابن حبان (5082) . قال أبو جعفر: "فيه دليل على أنه أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر". ثم إن العدل المذكور بين الأولاد قد اختلفوا في حكمه؛ فمن قائل بأنه واجب، ومن قائل بأنه مستحب، وهذا مذهب الحنفية، وانتصر له الطحاوي، والحق الوجوب كما فصله الحافظ في " الفتح "؛ فليرجع إليه من شاء البسط، ويكفي للدلالة على ذلك أن راوي الحديث - وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه - قال في بعض الطرق الصحيحة عنه: " فرجع أبي، فرد تلك الصدقة ". أخرجه الشيخان، وهو مخرج في "الإرواء" (6/41) . وقد تقدم تخريج حديث الترجمة في هذه " السلسلة " (2883) و (2994) ، وما هنا فيه زيادة. * __________جزء : 7 /صفحہ : 264__________ ¤