-" نهى عن اكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل".-" نهى عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل".
سیدنا ابودردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے «مجثمه» کھانے سے منع فرمایا اور یہ وہ (پرندہ یا شکار) ہوتا ہے جس کو باندھ کر تیر مارا جاتا ہے۔
हज़रत अबु दरदा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने « مجثمه » खाने से मना किया और यह वह (पक्षी या शिकार) होता है जिस को बाँध कर तीर मारा जाता है।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2391
قال الشيخ الألباني: - " نهى عن أكل المجثمة، وهي التي تصبر بالنبل ". _____________________ أخرجه الترمذي (1473) عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث غريب ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 20) عن أبيه: " سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء لا يستوي ". قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي أيوب الإفريقي، واسمه عبد الله بن علي بن الأزرق، قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". قلت: فحديثه يحتمل التحسين، بل هو حسن، فقد وجدت له طريق أخرى، قال الإمام أحمد (6 / 445) : حدثنا علي بن عاصم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي قال: " أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض، فيصبح وقد قتل الضبع، أتراه ذكاته؟ قال: فجلست إلى سعيد بن المسيب، فإذا عنده شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألت عن ذلك؟ فقال لي: وإنك لتأكل الضبع؟ قال: قلت: ما أكلتها قط، وإن ناسا من قومي ليأكلونها، قال: فقال: إن أكلها لا يحل. قال: فقال الشيخ: يا عبد الله! ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت: بلى، قال: فإني سمعت أبا الدرداء يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة وعن كل ذي نهبة وعن كل ذي ناب من السباع ". قال: فقال سعيد بن المسيب: صدق ". __________جزء : 5 /صفحہ : 508__________ قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات - على ضعف في علي بن عاصم - غير عبد الله بن يزيد السعدي، فلا يعرف إلا بهذه الرواية، وقد وثقه ابن حبان (7 / 13) . والحديث صحيح، فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة: 1 - عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء ". أخرجه أبو داود (2 / 134) والنسائي (2 / 210) والترمذي (1826) والدارمي (2 / 83 و 89) وابن خزيمة (1 / 256 / 1) وابن حبان (1363) والحاكم (1 / 445) والبيهقي (9 / 334) واللفظ له وأحمد (1 / 226، 241، 293، 321، 339) من طرق عن قتادة عن عكرمة عنه به، إلا أن أبا داود قال: " ركوب " مكان " لبن "، ولم يذكرهما الحاكم وصححه، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهو على شرط البخاري، وقد أخرج الفقرة الأخيرة منه، وسبق تخريجه (399) . 2 - عن أبي ثعلبة الخشني قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة والنهبة وعن أكل كل ذي ناب من السباع ". أخرجه الدارمي (2 / 85) والبيهقي عن أبي أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه. قلت: وإسناده حسن وهو على شرط مسلم، وأبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس. __________جزء : 5 /صفحہ : 509__________ ورواه بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة به نحوه، وقال: ولا تحل المجثمة ". أخرجه النسائي (2 / 199 / 210) وأحمد (4 / 194) . 3 - عن جابر مرفوعا بلفظ: " وحرم المجثمة ". أخرجه أحمد (3 / 323) . قلت: ورجاله على شرط مسلم. 4 - عن العرباض بن سارية مرفوعا مثل حديث جابر. أخرجه أحمد (4 / 127) . ورجاله ثقات غير أم حبيبة بنت العرباض وهي مقبولة. 5 - عن أبي هريرة مرفوعا مثل حديث جابر. أخرجه أحمد (2 / 366) . قلت: وإسناده حسن. 6 - عن سمرة قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت ". أخرجه العقيلي في " الضعفاء " من طريق الحسن عنه، وقال: " جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا ". قلت: كذا قال، ويرده حديث الترجمة وحديث ابن عباس (رقم 1) وقال __________جزء : 5 /صفحہ : 510__________ الحافظ في " الفتح " (9 / 529) عقبه: " قلت: إن ثبت فهو محمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما في المقتولة بالبندقة ". (فائدة) : المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة، تتخذ من طين، فيرمى بها بعد أن تيبس، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق ولا تجرح وإنما تقتل بالصدم بخلاف البنادق الحديثة، التي يرمى بها بالبارود والرصاص، فيحل لأن الرصاصة تخرق خرقا زائدا على خرق السهم والرمح، فلها حكمه. انظر " الروضة الندية " لصديق حسن خان (2 / 187) . ¤