-" إن اولادكم هبة الله لكم * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * (¬1)، فهم واموالهم لكم إذا احتجتم إليها".-" إن أولادكم هبة الله لكم * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * (¬1)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها".
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بےشک اللہ نے تمہیں تمہاری اولادیں ہبہ کی ہیں، (وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے)(سورة الشوری: ۴۹) وہ اور ان کے اموال تمہارے لیے ہیں، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے۔“
हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “बेशक अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी औलादें भेंट की हैं ! « يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ » “वह जिसे चाहता है बेटियाँ देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है” (सूरत अश-शूरा: 49) वे और उन के माल तुम्हारे लिये हैं जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2564
قال الشيخ الألباني: - " إن أولادكم هبة الله لكم * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) * (¬1) ، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ". _____________________ أخرجه الحاكم (2 / 284) وعنه البيهقي (7 / 480) من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: أنبأ أبو حمزة عن إبراهيم الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال: " صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، وإنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه ". ¬ __________ (¬1) الشورى: 49. اهـ. __________جزء : 6 /صفحہ : 137__________ قلت: وفيه وهمان. الأول: قوله: صحيح على شرط الشيخين، وإن وافقه الذهبي ، فإن إبراهيم الصائغ - هو ابن ميمون - ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق لم يخرج لهما الشيخان شيئا. وحماد - وهو ابن أبي سليمان - لم يخرج له البخاري في " صحيحه " أصلا، وإنما في " الأدب المفرد "، فهو صحيح فقط. والآخر: أن الشيخين لم يخرجا أصلا حديث عائشة الآخر: " أطيب ما أكل الرجل ... " الحديث، وإنما أخرجه بعض أصحاب السنن، وقد خرجته في " إرواء الغليل " (رقم 830 و1626) . وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: " أنت ومالك لأبيك " (الإرواء 838) ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. ¤