-" إذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا".-" إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا".
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب آدمی بیوہ (یا مطلقہ) عورت کی موجودگی میں کنواری عورت سے شادی کرے تو اس کے پاس سات دن ٹھہرے اور اگر کنواری کی موجودگی میں بیوہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس تین دن ٹھہرے۔“
हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब आदमी विधवा (या तलाक़ शुदा) औरत के सामने कुंआरी औरत से शादी करे तो उस के पास सात दिन ठहरे और यदि कुंआरी के सामने विधवा से निकाह करे तो उस के पास तीन दिन ठहरे।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1271
قال الشيخ الألباني: - " إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ". _____________________ أخرجه البيهقي (7 / 302) والخطيب في " التاريخ " (10 / 406) عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي أنبأنا أبو عاصم عن سفيان عن أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وأخرجه أبو عوانة في " صحيحه " قال: حدثنا الصغاني عن أبي قلابة وقال: " هو غريب ولا أعلم من قاله غير أبي قلابة ". قلت: وهو صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد كما في " التقريب " لكنه لم ينفرد به، فقد رواه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة به مختصرا بلفظ: " للبكر سبع وللثيب ثلاث ". أخرجه الدارمي (2 / 144) وابن ماجة (1916) والدارقطني (409) . ومحمد بن إسحاق ثقة، ولكنه مدلس وقد عنعنه. لكن يشهد له حديث أم سلمة مرفوعا به. أخرجه مسلم (4 / 173) . وقد تكلم الحافظ في " الفتح " (9 / 276) على حديث الرقاشي بما يتلخص __________جزء : 3 /صفحہ : 266__________ منه أنه غير محفوظ بهذا اللفظ، لكن الطريق الأخرى والشاهد مما يقويه ويدل على أن له أصلا أصيلا. والله أعلم. ¤