-" الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن نفسها وإذنها صماتها".-" الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن نفسها وإذنها صماتها".
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” بیوہ عورت اپنے لیے (خاوند کا انتخاب کرنے میں) اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہو گی۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! ’’ विधवा औरत अपने लिये (अपने पति को चुनने में) अपने वली से ज़्यादा हक़ रखती है और कुंआरी लड़की से अनुमति ली जाएगी और उस का चुप रहना उस की अनुमति होगी।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1216
قال الشيخ الألباني: - " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن نفسها وإذنها صماتها ". _____________________ أخرجه مالك (2 / 62) ومسلم (2 / 62) وأبو داود (1 / 327) والنسائي (2 / 77 - 78) والترمذي (1 / 206) وصححه، والدارمي (2 / 138) وابن ماجه (1 / 576) والدارقطني (389) وأحمد (1 / 242 و 345 و 362) كلهم عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس مرفوعا به. __________جزء : 3 /صفحہ : 216__________ وتابعه زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل به نحوه وسيأتي برقم (1807) . وتابعه ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عن ابن الفضل به. أخرجه الدارقطني وقال: " تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان. وخالفهما معمر في إسناده، فأسقط منه رجلا، وخالفهما أيضا في متنه، فأتى بلفظ آخر وهم فيه لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرا، واتفاقهم دليل على وهمه ". ثم ساق بإسناده عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام أخبرنا صالح بن كيسان وبإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير به بلفظ: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأذن وصمتها إقرارها ". وهكذا أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد (1 / 234) وابن حبان أيضا (1241) عن عبد الرزاق به. وتابعه ابن المبارك عن معمر به. أخرجه الدارقطني وقال: " كذا رواه عمر عن صالح، والذي قبله أصح في الإسناد والمتن لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه ". وروى الحديث بلفظ " الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها ". رواه الدارمي (2 / 138 - 139) وأحمد (1 / 274 - 355) من طريق عبيد الله ابن عبد الرحمن بن موهب قال : أخبرني نافع بن جبير بإسناده السابق. وهو بهذا السند ضعيف لأن عبيد الله بن عبد الرحمن هذا ليس بالقوي كما قال في " التقريب ". __________جزء : 3 /صفحہ : 217__________ ¤