-" النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين".-" النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين".
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” نذر دو قسم کی ہوتی ہے۔ ?? ایک نذر اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کفارہ اس کو پورا کرنا ہے، اور ایک نذر شیطان کے لیے ہوتی ہے، اس کو پورا نہیں کرنا، لیکن اس پر قسم کا کفارہ پڑ جائے گا۔
हज़रत इब्न अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! ’’ नज़र दो प्रकार की होती है। एक नज़र अल्लाह के लिये होती है जिस का कफ़्फ़ारह उस को पूरा करना है। एक नज़र शैतान के लिये होती है जिस को पूरा नहीं करना, लेकिन उस पर क़सम का कफ़्फ़ारह पड़ जाएगा।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 479
قال الشيخ الألباني: - " النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين ". _____________________ أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (935) وعنه البيهقي (10 / 72) : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا خطاب: حدثنا عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ابن القاسم الحراني وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه. وقال البرذعي عنه: " منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته ". وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال الحافظ في " التقريب ": " ثقة اختلط قبل موته ". قلت: جزمه باختلاطه غير جيد، ولم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق، ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله: " يقال ... " فإنه من صيغ التمريض كما هو معلوم. ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها، وقد خرجتها في " الإرواء " فراجع الأحاديث (2653، 2654، 2656، 2657) . وفي الحديث دليل على أمرين اثنين: الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله، وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". __________جزء : 1 /صفحہ : 863__________ متفق عليه. والآخر: أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن، وإطاعة للشيطان، فلا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإذا كان النذر مكروها أو مباحا فعليه الكفارة من باب أولى، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " كفارة النذر كفارة اليمين ". أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو مخرج في " الإرواء " (2653) . وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني متفق عليه بين العلماء، إلا في وجوب الكفارة في المعصية ونحوها، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق كما قال الترمذي (1 / 288) ، وهو مذهب الحنفية أيضا، وهو الصواب لهذا الحديث وما في معناه مما أشرنا إليه. ¤