-" إذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".-" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم بیع عینہ کرو گے، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی کو پسند کرو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اس وقت تک اس کو دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹ آؤ گے۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब तुम बैअ उयनह करोगे, बैलों की दमें पकड़ लोगे, खेती बाड़ी को पसंद करोगे और जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह तआला तुम पर ज़िल्लत थोप देगा और उस समय तक इस को दूर नहीं करेगा जब तक तुम अपने दीन की ओर वापस नहीं पलट आओ गे।” (बैअ उयनह यह है कि एक आदमी किसी से दस रुपया उधार मांगता है वह कहता है कि मैं उधार तो नहीं दे सकता, तुम एक चीज़ मुझ से बारह रुपया की ख़रीद लो और उसे दस रुपया की बेच दो तुम्हारा काम हो जाएगा फिर मेरे बारह रुपया मुझे लोटा देना।)
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 11
قال الشيخ الألباني: - " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ". _____________________ وهو حديث صحيح لمجموع طرقه، وقد وقفت على ثلاث منها كلها عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: الأولى: عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال: فذكره. أخرجه أبو داود (رقم 3462) والدولابي في " الكنى " (2 / 65) وابن عدي في " الكامل " (256 / 2) والبيهقي في " السنن الكبرى " (5 / 316) . وتابعه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به. رواه ابن شاهين في جزء من " الأفراد " (1 / 1) وقال __________جزء : 1 /صفحہ : 42__________ " تفرد به فضالة " وقال البيهقي: " روي ذلك من وجهين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر ". يشير بذلك إلى تقوية الحديث، وقد وقفت على أحد الوجهين المشار إليهما وهو الطريق: الثانية: عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. أخرجه أحمد (رقم 4825) وفي " الزهد " (20 / 84 / 1 - 2) ، والطبراني في " الكبير " (3 / 207 / 1) وأبو أمية الطرسوسي في " مسند ابن عمر " (202 / 1) . والوجه الثاني أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 107 / 1) عن ليث عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء. وأخرجه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " (79 / 1) . والروياني في " مسنده " (247 / 2) من وجه آخر عن ليث عن عطاء، أسقط من بينهما ابن أبي سليمان، وكذا رواه أبو نعيم في " الحلية " (1 / 313 - 314) . __________جزء : 1 /صفحہ : 43__________ الثالثة: عن شهر بن حوشب عن ابن عمر. رواه أحمد (رقم 5007) . ثم وجدت له شاهدا من رواية بشير بن زياد الخراساني: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. أخرجه ابن عدي في ترجمة بشير هذا من " الكامل " وقال: " وهو غير معروف، في حديثه بعض النكرة ". وقال الذهبي: " ولم يترك ". فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدمة قبله، فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث بل لما اقترن به من الإخلاد إليه والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله، فهذا هو المراد بالحديث، وأما الزرع الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا تعارض بينها ولا إشكال. __________جزء : 1 /صفحہ : 44__________ ¤