-" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحداة، والفارة والعقرب، والكلب العقور".-" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور".
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”احرام والا آدمی ان پانچ جانوروں کو قتل کرنے کی وجہ سے گہنگار نہیں ہوتا: کوا، چیل چوہیا، بچھو اور باؤلا کتا۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “एहराम वाला आदमी इन पांच जानवरों को क़त्ल करने के कारण पापी नहीं होता, कव्वा, चील, चुहिया, बिच्छू और पागल कुत्ता।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 193
قال الشيخ الألباني: - " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة والعقرب، والكلب العقور ". _____________________ أخرجه الشيخان ومالك وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي والدارمي (2 / 36) والبيهقي وأحمد (2 / 8، 32، 37، 48، 52، 54، 65، 82، 138) __________جزء : 1 /صفحہ : 375__________ من طرق عن ابن عمر مرفوعا به. ومن الواضح أن المراد من رفع الجناح في هذا الحديث هو تجويز القتل، ولا يفهم منه أن القتل مستحب أو واجب أو تركه أولى. ب - وقسم يراد به رفع الحرج عن الفعل، مع كونه في نفسه مشروعا له فضيلة، بل قد يكون واجبا، وإنما يأتي النص برفع الحرج في هذا القسم دفعا لوهم أو زعم من قد يظن الحرج في فعله، ومن أمثلة هذا ما روى الزهري عن عروة قال: " سألت عائشة رضي الله عنها؟ فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة! قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت " لا جناح عليه أن لا يطوف بهما " ! ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ، قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ". أخرجه البخاري (1 / 414) وأحمد (6 / 144، 227) . إذا تبين هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "، لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم، وليس فيه ما يدل على ترجيح الإفطار على الصيام، __________جزء : 1 /صفحہ : 376__________ ولكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر عبادة بدليل صيامه صلى الله عليه وسلم فيه، فمن البدهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن، وإذا كان كذلك فإن وصف الإفطار في الحديث بأنه حسن، لا يدل على أنه أحسن من الصيام، لأن الصيام أيضا حسن كما عرفت، وحينئذ فالحديث لا يدل على أفضلية الفطر المدعاة، بل على أنه والصيام متماثلان. ويؤكد ذلك حديث حمزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، فأصوم في السفر؟ قال: " صم إن شئت، وأفطر إن شئت ". ¤