سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر

سلسله احاديث صحيحه
सिलसिला अहादीस सहीहा
حج اور عمرہ
हज और उमरा
680. دس ذوالحجہ کو جمرہ کی رمی کے بعد محرم پر عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے
“ 10 ज़ुल हिज्जह के दिन शैतान को कंकरियां मारने क बाद हराम की गई हर चीज़ हलाल हो जाती है सिवाए पत्नी के ”
حدیث نمبر: 1007
Save to word مکررات اعراب Hindi
-" إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".-" إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جمرہ (عقبہ) کو کنکریاں مار لو تو (احرام کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں) حلال ہو جائیں گی، سوائے عورتوں کے۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “(10 ज़ुल हिज्जह के दिन) जब तुम शैतान (बड़े शैतान) को कंकरियां मार लो तो (एहराम के कारण हराम होने वाली चीजें) हलाल हो जाएं गी, सिवाए औरतों (यानि पत्नियों) के।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 239

قال الشيخ الألباني:
- " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه أحمد (1 / 234) : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن الحسن العرني
‏‏‏‏عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره، ثم قال
‏‏‏‏(1 / 344) : حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان به. إلا أنه لم
‏‏‏‏يقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
‏‏‏‏وزاد في آخره في الموضعين:
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 479__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" فقال رجل: والطيب (يا أبا العباس) ، فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك أم لا؟ ".
‏‏‏‏ثم أخرجه (1 / 369) : حدثنا يزيد أنبأنا سفيان به موقوفا أيضا قال:
‏‏‏‏" سئل ابن عباس عن الرجل إذا رمى الجمرة أيتطيب؟ فقال: أما أنا.... " الحديث
‏‏‏‏وأخرجه النسائي (2 / 52) وابن ماجه (2 / 245) من طريق يحيى بن سعيد
‏‏‏‏وابن ماجه أيضا عن وكيع وهو وأبو يعلى في " مسنده " (ق 143 / 1) عن
‏‏‏‏عبد الرحمن، والبيهقي (5 / 133) عن ابن وهب و (5 / 204) عن أبي داود
‏‏‏‏الحفري كلهم عن سفيان به مثل رواية عبد الرحمن عند أحمد الموقوفة مع الزيادة
‏‏‏‏وقد رواه الطحاوي (1 / 419) من طريق أبي عاصم عن سفيان به.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين الحسن العرني
‏‏‏‏وهو ابن عبد الله وبين ابن عباس فإنه لم يسمع منه كما قال أحمد، بل قال
‏‏‏‏أبو حاتم: لم يدركه. ثم إن أكثر الرواة عن سفيان أوقفوه على ابن عباس، ولم
‏‏‏‏يرفعه إلا وكيع في الرواية الأولى، وأما في روايته المقرونة مع عبد الرحمن
‏‏‏‏فهي موقوفة أيضا، وكذلك هي عند ابن ماجه. فالصواب أن الحديث مع انقطاعه
‏‏‏‏موقوف.
‏‏‏‏لكن له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
‏‏‏‏" طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام،
‏‏‏‏حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت ".
‏‏‏‏أخرجه أحمد (6 / 244) عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم
‏‏‏‏يخبران عن عائشة به.
‏‏‏‏قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وأصله عندهما.
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 480__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏وقد تابعه الزهري عن عروة وحده به نحوه.
‏‏‏‏أخرجه النسائي (2 / 10 - 11) عن سفيان عنه، وسنده صحيح أيضا، ورجاله رجال
‏‏‏‏الشيخين غير سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد المخزومي شيخ النسائي وهو ثقة، خاصة
‏‏‏‏في سفيان بن عيينة وهذا من روايته عنه.
‏‏‏‏وقد خالفه عن الزهري الحجاج بن أرطاة، فقال: عن الزهري عن عمرة بنت
‏‏‏‏عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا بلفظ:
‏‏‏‏" إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ".
‏‏‏‏والحجاج مدلس وقد عنعنه في جميع الروايات عنه، واختلفوا عليه في متنه، كما
‏‏‏‏بينته في " الأحاديث الضعيفة " في رقم (1013) .
‏‏‏‏وقد روي الحديث من طريق عمرة عن عائشة مرفوعا، مثل حديث ابن عباس هذا، لكن
‏‏‏‏بزيادة " وذبحتم وحلقتم ". وهي زيادة منكرة لا تثبت، ولذلك أوردته في
‏‏‏‏" الأحاديث الضعيفة "، وبينت هناك علته، فليراجع وذكرت بعده شاهدا آخر من
‏‏‏‏حديث أم سلمة فيه زيادة أخرى منكرة أيضا.
‏‏‏‏ثم وجدت لحديث عائشة الشاهد طريقا أخرى عند البيهقي (5 / 135) عن عبد الرزاق
‏‏‏‏أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:
‏‏‏‏" إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات، وذبحتم وحلقتم، فقد حل كل شيء إلا النساء
‏‏‏‏والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل شيء إلا النساء.
‏‏‏‏قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
‏‏‏‏يعني لحله ".
‏‏‏‏قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما، ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار عن
‏‏‏‏سالم قال: قالت عائشة رضي
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 481__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الله عنها:
‏‏‏‏" أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه، قال سالم: وسنة
‏‏‏‏رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ".
‏‏‏‏قلت: وسنده صحيح أيضا، وأخرجه الطحاوي أيضا (1 / 421) وكذا سعيد
‏‏‏‏بن منصور كما في " المحلى " (7 / 139) .
‏‏‏‏وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من
‏‏‏‏محظورات الإحرام إلا الوطئ للنساء، فإنه لا يحل به بالإجماع، وما دل عليه
‏‏‏‏الحديث عزاه الشوكاني (5 / 60) للحنفية والشافعية والعترة، والمعروف عن
‏‏‏‏الحنفية أن ذلك لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة
‏‏‏‏عن عائشة المتقدم وقد عرفت ضعفه، فلا حجة فيه لاسيما مع مخالفته لحديثها
‏‏‏‏الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم. نعم ذكر ابن عابدين في
‏‏‏‏" حاشيته " على " البحر الرائق " (2 / 373) عن أبي يوسف ما يوافق ما حكاه
‏‏‏‏الشوكاني عن الحنفية، فالظاهر أن في مذهبهم خلافا، وقول أبي يوسف هو الصواب
‏‏‏‏لموافقته للحديث، ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة الضعيف:
‏‏‏‏" والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي، وإن لم يحلق "
‏‏‏‏فإن هذا وإن كان هو الصواب، فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف وحكى الخلاف
‏‏‏‏فيه غير واحد من أهل العلم منهم ابن رشد في " البداية " (1 / 295) فأين
‏‏‏‏الإجماع؟ ! لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى "،
‏‏‏‏(7 / 139) وقال:
‏‏‏‏__________جزء : 1 /صفحہ : 482__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" وهو قول عائشة وابن الزبير وطاووس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت ". ¤


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.