تخریج الحدیث موطا امام مالک روایۃ ابن القاسم حدیث نمبر 529 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريتقطع يد السارق في ربع دينار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريتقطع اليد في ربع دينار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلميقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذييقطع في ربع دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 13 (6789) ، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684) ، سنن ابی داود/ الحدود 11 (4383) ، سنن النسائی/قطع السارق 9 (4922) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585) ، ( تحفة الأشراف : 17920) ، وط/الحدود 7 (24) ، و مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252) ، سنن الدارمی/الحدو 4 (2346) (صحیح)»
   سنن أبي داوديقطع في ربع دينار فصاعدا
« صحیح البخاری/الحدود 13 (6789)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684)، سنن الترمذی/الحدود 16 (1445)، سنن النسائی/قطع السارق 7 (4920)، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585)، (تحفة الأشراف: 17920)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الحدود 7 (23)، مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252)، سنن الدارمی/الحدود 4 (2346) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6789) صحيح مسلم (1684)
   سنن أبي داودتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
« صحیح البخاری/ الحدود 13 (6790)، صحیح مسلم/ الحدود 1 (1684)، سنن النسائی/ قطع السارق 7 (4621)، (تحفة الأشراف: 16695)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الحدود 7 (24)، دی/ الحدود 4 (2346) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6790) صحيح مسلم (1684)
   سنن النسائى الصغرىتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىيقطع يد السارق في ثمن المجن
«صحیح البخاری/الحدود 14 (6791)، (تحفة الأشراف: 17916) (حسن صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
   سنن النسائى الصغرىقطع رسول الله في ربع دينار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16422) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 14 (6790)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، سنن ابی داود/الحدود 11 (4384)، (تحفة الأشراف: 16695) (منکر) (اس کے راوی ’’خالد‘‘ حافظہ کے ضعیف ہیں، اور ان کی یہ روایت پچھلی اور اگلی صحیح روایات کے خلاف ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن
   سنن النسائى الصغرىتقطع يد السارق في ربع دينار
«انظر حدیث رقم: 4919 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىلا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17951) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىلا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىيقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىلا تقطع اليد إلا في ربع دينار
«انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىتقطع اليد في المجن
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17996) (صحیح) (اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، لیکن پچھلی سن دوں سے یہ صحیح لغیرہ ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرىيقطع في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىلا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
«انظر ما قبلہ وحدیث سلیمان بن یسار انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىلا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
«انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح) (یہ اثر مرفوع حدیث کے مخالف ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
   سنن النسائى الصغرىتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن ابن ماجهلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 14 ( 6789 ) ، صحیح مسلم/الحدود 1 ( 1684 ) ، سنن ابی داود/الحدود 11 ( 4383 ) ، سنن الترمذی/الحدود 16 ( 1445 ) ، سنن النسائی/قطع السارق 7 ( 4920 ) ، ( تحفة الأشراف : 17920 ) ، و قد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 7 ( 23 ) ، مسند احمد ( 6/36 ، 80 ، 81 ، 104 ، 163 ، 249 ، 252 ) ، سنن الدارمی/الحدود 4 ( 2346 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسمالقطع فى ربع دينار فصاعدا
«499- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 832/2 ح 1619 ، ك 41 ب 7 ح 24) التمهيد 380/23 ، الاستذكار : 1547 ، و أخرجه النسائي (79/8 ح 4931) من حديث مالك به وله حكم المرفوع وللحديث شواهد عند البخاري (6791) ومسلم (1684) وغيرهما .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   بلوغ المرام‏‏‏‏تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، حديث:6789، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث:1684، وأحمد:6 /80.»
   المعجم الصغير للطبراني القطع فى ربع دينار فصاعدا
«صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
   المعجم الصغير للطبراني القطع فى ربع دينار فصاعدا
«صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
   مسندالحميديالقطع في ربع دينار فصاعدا
«إسناده صحيح والحديث متفق عليه ،وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791، 6792، 6792 م، 6793، 6794، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4929، برقم: 4930، 4931، 4932، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، 17254، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 2342، 4379، 4411، 4554، 4836»