● جامع الترمذي | من غسله الغسل من حمله الوضوء يعني الميت «سنن ابن ماجہ/الجنائز 8 (1463) ( تحفة الأشراف : 1726) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | من غسل الميت فليغتسل من حمله فليتوضأ « تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 14275)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الجنائز 17 (993)، سنن ابن ماجہ/الجنائز 8 (1463) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ عمرو بن عمير مجھول،وللحديث شوھد منھا الحديث الآتي (3162)¤ قال معاذ علي زئي: والصحيح فيه أنه موقوف علي أبي هريرة،كما رواه ابن ابي شيبه (2/ 470 ح 11152) موقوفًا عن ابي ھريرة وسنده حسن وھو يغني عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 117 |
● سنن ابن ماجه | من غسل ميتا فليغتسل « سنن الترمذی/الجنائز 17 ( 993 ) ، ( تحفة الأشراف : 12726 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/الجنائز 39 ( 3161 ) ، مسند احمد ( 2/272 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● بلوغ المرام | من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا «أخرجه الترمذي، الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، حديث: 993، وأحمد: 2 / 280، 433، وله طريق حسن عند أبي داود، حديث: 3162، وغيره والنسائي: لم أجده.» |