● صحيح البخاري | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع «صحیح البخاری/اللباس 39 (5854) ، سنن ابی داود/ اللباس 44 (4139) ، سنن ابن ماجہ/اللباس 28 (3616) ، ( تحفة الأشراف : 13814) ، وط/اللباس 7 (15) ، و مسند احمد (2/283، 430، 477) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع « صحیح البخاری/اللباس 39 (5854)، سنن الترمذی/اللباس 37 (1779)، (تحفة الأشراف: 13814)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/اللباس 19 (2097)، سنن ابن ماجہ/اللباس 28 (3616)، موطا امام مالک/اللباس 7 (15)، مسند احمد (2/245، 265، 283، 430، 477) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (5856) صحيح مسلم (2097) |
● سنن ابن ماجه | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 14400 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/اللباس 39 ( 5854 ) ، صحیح مسلم/اللباس 19 ( 2097 ) ، سنن ابی داود/اللباس 44 ( 4139 ) ، سنن الترمذی/اللباس 37 ( 1779 ) ، موطا امام مالک/اللباس 7 ( 15 ) ، مسند احمد ( 2/245 ، 265 ، 283 ، 430 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● المعجم الصغير للطبراني | إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى «أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 5855، 5856، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 2097، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1659 ، 1660 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5455، 5460، 5461، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4136، 4139، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1774، 1779، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 3616، 3617، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 4329، 4330، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7300، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 73، 5590، 6325، والطبراني فى «الصغير» برقم: 48، والترمذي فى "الشمائل"، 81، 82، 84» |
● بلوغ المرام | إذا انتعل احدكم فليبدا باليمين وإذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع «أخرجه البخاري، اللباس، باب ينزع نعله اليسري، حديث:5856، ومسلم، اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمني أولًا...، حديث:2097.» |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | إذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، وإذا نزع فليبدا بالشمال، ولتكن اليمين اولهما تنعل وآخرهما تنزع «360- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 916/2 ح 1767 ، ك 48 ب 7 ح 15) التمهيد 181/18 وقال : ” هذا حديث صحيح “ ، الاستذكار : 1699 ، وأخرجه البخاري (5856) ، من حديث مالك به ، وفي رواية يحيي بن يحيي : ” اليمنٰي “.» قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |