● جامع الترمذي | إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين إذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين من وقع على ذات محرم فاقتلوه «سنن ابن ماجہ/الحدود 15 (2568) ، ( تحفة الأشراف : 6075) (ضعیف) (سند میں ’’ ابراہیم بن اسماعیل ‘‘ ضعیف راوی ہیں)» قال الشيخ زبير علي زئي: (1462) إسناده ضعيف /جه 2564 ،2568 ¤ إبراھيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة :ضعيف (تق: 146) وقال الھيثمي: وضعفه الجمھور (مجمع الزوائد 316/5) و داود بن حصين عن عكرمة : ضعيف (تقدم:145) وقال أبو بردة بن نيار: عم البراء رضى الله عنه : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله . رواه أبو داود (4457) وسنده صحيح |