● صحيح البخاري | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره «صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402) ، صحیح مسلم/المساقاة 5 (البیوع 26) ، (1559) ، سنن ابی داود/ البیوع 76 (3519) ، سنن النسائی/البیوع 95 (4680) ، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358) ، ( تحفة الأشراف : 14861) ، وط/البیوع 42 (88) ، و مسند احمد (2/228) ، 258، 410، 468، 484، 508) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره « صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402)، صحیح مسلم/المساقاة 5 (1559)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1262)، سنن النسائی/البیوع 93 (4680)، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358)، (تحفة الأشراف: 14861)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 42 (88)، مسند احمد (2/228، 47، 49، 258، 410، 468، 474، 508)، دی/ البیوع 51 (2632) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2402) صحيح مسلم (1559) |
● سنن أبي داود | أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء « انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 14861) (صحیح) » (یہ روایت مرسل ہے ، پچھلی سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے ) قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ انظر الحديث السابق (3519) |
● سنن أبي داود | من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به « سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (2360)، انظر حدیث رقم : (3519)، (تحفة الأشراف: 14269) (ضعیف) » (اس کے راوی ابو المعتمر بن عمرو بن رافع مجہول ہیں ) قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ أخرجه ابن ماجه (2360 وسنده حسن) أبو المعتمر بن عمرو بن رافع وثقه غير واحد بتصحيح حديثه فھو حسن الحديث |
● سنن النسائى الصغرى | إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره «صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402)، صحیح مسلم/المساقاة 5 (البیوع 26) (1559)، سنن ابی داود/البیوع76(3519، 3520)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1262)، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358، 2359)، (تحفة الأشراف: 14861)، موطا امام مالک/البیوع 42 (88)، مسند احمد (2/228، 247، 249، 258، 410، 468، 474، 508)، سنن الدارمی/البیوع 51 (2632) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره « صحیح البخاری/الاستقراض 14 ( 2402 ) ، صحیح مسلم/المساقاة 5 ( 1559 ) ، سنن ابی داود/البیوع 76 ( 3519 ، 3520 ) ، سنن الترمذی/البیوع 26 ( 1262 ) ، سنن النسائی/البیوع 93 ( 4680 ) ، ( تحفة الأشراف : 14861 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 42 ( 88 ، مسند احمد ( 2/228 ، 258 ، 410 ، 468 ، 474 ، 508 ) ، سنن الدارمی/البیوع 51 ( 2632 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء « وانظر ما قبلہ ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● بلوغ المرام | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره «أخرجه البخاري، الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس، حديث:2402، ومسلم، المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، حديث:1559، ورواية أبي بكر بن عبدالرحمن أخرجه أبوداود، البيوع، حديث:3520، ومالك:2 /678، والبهقي:6 /46 وهو حديث صحيح، ورواية، عمر بن خلدة أخرجه أبوداود، البيوع، حديث:3523، وابن ماجه، الأحكام، حديث:2360، والحاكم:2 /51 وسنده حسن.» |
● مسندالحميدي | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2402، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1559، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5036، 5037، 5038، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2327، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4690 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6228، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3519، 3520، 3523، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1262، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2632، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2358، 2359، 2360، 2361، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11357، 11358، 11359،والدارقطني فى «سننه» برقم: 2900، 2901، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7245، 7489، والطيالسي فى «مسنده» برقم: 2497، 2572، 2629، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1066، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6470» |