تخریج الحدیث سنن نسائی حدیث نمبر 4680 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريمن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلمإذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلممن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمإذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذيأيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
«صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402) ، صحیح مسلم/المساقاة 5 (البیوع 26) ، (1559) ، سنن ابی داود/ البیوع 76 (3519) ، سنن النسائی/البیوع 95 (4680) ، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358) ، ( تحفة الأشراف : 14861) ، وط/البیوع 42 (88) ، و مسند احمد (2/228) ، 258، 410، 468، 484، 508) (صحیح)»
   سنن أبي داودأيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
« صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402)، صحیح مسلم/المساقاة 5 (1559)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1262)، سنن النسائی/البیوع 93 (4680)، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358)، (تحفة الأشراف: 14861)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 42 (88)، مسند احمد (2/228، 47، 49، 258، 410، 468، 474، 508)، دی/ البیوع 51 (2632) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2402) صحيح مسلم (1559)
   سنن أبي داودأيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
« انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 14861) (صحیح) » (یہ روایت مرسل ہے ، پچھلی سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے )
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح¤ انظر الحديث السابق (3519)
   سنن أبي داودمن أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
« سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (2360)، انظر حدیث رقم : (3519)، (تحفة الأشراف: 14269) (ضعیف) » (اس کے راوی ابو المعتمر بن عمرو بن رافع مجہول ہیں )
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن¤ أخرجه ابن ماجه (2360 وسنده حسن) أبو المعتمر بن عمرو بن رافع وثقه غير واحد بتصحيح حديثه فھو حسن الحديث
   سنن النسائى الصغرىإذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىأيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
«صحیح البخاری/الاستقراض 14 (2402)، صحیح مسلم/المساقاة 5 (البیوع 26) (1559)، سنن ابی داود/البیوع76(3519، 3520)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1262)، سنن ابن ماجہ/الأحکام 26 (4358، 2359)، (تحفة الأشراف: 14861)، موطا امام مالک/البیوع 42 (88)، مسند احمد (2/228، 247، 249، 258، 410، 468، 474، 508)، سنن الدارمی/البیوع 51 (2632) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
« صحیح البخاری/الاستقراض 14 ( 2402 ) ، صحیح مسلم/المساقاة 5 ( 1559 ) ، سنن ابی داود/البیوع 76 ( 3519 ، 3520 ) ، سنن الترمذی/البیوع 26 ( 1262 ) ، سنن النسائی/البیوع 93 ( 4680 ) ، ( تحفة الأشراف : 14861 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 42 ( 88 ، مسند احمد ( 2/228 ، 258 ، 410 ، 468 ، 474 ، 508 ) ، سنن الدارمی/البیوع 51 ( 2632 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهأيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
« وانظر ما قبلہ ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   بلوغ المرام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
«أخرجه البخاري، الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس، حديث:2402، ومسلم، المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، حديث:1559، ورواية أبي بكر بن عبدالرحمن أخرجه أبوداود، البيوع، حديث:3520، ومالك:2 /678، والبهقي:6 /46 وهو حديث صحيح، ورواية، عمر بن خلدة أخرجه أبوداود، البيوع، حديث:3523، وابن ماجه، الأحكام، حديث:2360، والحاكم:2 /51 وسنده حسن.»
   مسندالحميديأيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2402، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1559، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5036، 5037، 5038، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2327، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4690 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6228، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3519، 3520، 3523، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1262، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2632، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2358، 2359، 2360، 2361، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11357، 11358، 11359،والدارقطني فى «سننه» برقم: 2900، 2901، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7245، 7489، والطيالسي فى «مسنده» برقم: 2497، 2572، 2629، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1066، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6470»