● صحيح البخاري | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع «صحیح البخاری/الشرب والمساقاة 17 (2379) ، صحیح مسلم/البیوع 15 (1543) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2211) ، ( تحفة الأشراف : 6907) (صحیح) و أخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 90 (2203) ، و 92 (2206) ، والشروط 2 (2716) ، صحیح مسلم/البیوع (المصدر المذکو ر) ، سنن ابی داود/ البیوع 44 (3433) ، سنن النسائی/البیوع 75 (4639) ، و76 (4640) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2210) ، موطا امام مالک/البیوع 7 (9) ، مسند احمد (2/6، 9، 54، 63، 78) ، من غیر ہذا الوجہ۔» |
● سنن أبي داود | من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع « صحیح البخاری/البیوع 90 (2203)، 92 (2206)، المساقاة 17 (2379)، الشروط 2 (2716)، صحیح مسلم/البیوع 15 (1543)، سنن الترمذی/البیوع 25 (1244)، سنن النسائی/البیوع 74 (4640)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2210)، (تحفة الأشراف: 6819، 8330)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 7 (10)، مسند احمد (2/6)، سنن الدارمی/البیوع 27 (2603) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2379) صحيح مسلم (1543) |
● سنن النسائى الصغرى | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع «صحیح البخاری/البیوع 90 (2203)، 92 (2206)، المساقاة 17 (2379)، الشروط 2 (2716)، صحیح مسلم/البیوع 15 (1543)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2210)، (تحفة الأشراف: 8274)، موطا امام مالک/البیوع 7 (9)، مسند احمد (2/6، 9، 4، 5، 63، 78) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع «صحیح مسلم/البیوع 15 (1543)، سنن ابی داود/البیوع 44 (3433)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2211)، (تحفة الأشراف: 6819) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن ابن ماجه | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع «حدیث محمد بن رمح تقدم بمثل الحدیث المتقدم ( 2210 ) ، وحدیث ھشام بن عمار أخرجہ : صحیح مسلم/البیوع 15 ( 1543 ) ، سنن ابی داود/البیوع 44 ( 3433 ) ، سنن النسائی/البیوع 74 ( 4640 ) ، ( تحفة الأشراف : 6819 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 7753 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد2/78 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن ابن ماجه | من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع « صحیح البخاری/البیوع 90 ( 2203 ) ، 92 ( 2206 ) ، المساقاة 17 ( 2379 ) ، الشروط 2 ( 2716 ) ، صحیح مسلم/البیوع 15 ( 1543 ) ، سنن النسائی/البیوع 74 ( 4640 ) ، ( تحفة الأشراف : 8330 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 44 ( 3433 ، 3434 ) ، سنن الترمذی/البیوع 25 ( 1244 ) ، موطا امام مالک/البیوع 7 ( 10 ) ، مسند احمد ( 2/4 ، 5 ، 9 ، 62 ) ، سنن الدارمی/البیوع 27 ( 2603 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع «234- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 617/2 ح 1339، ك 31 ب 7 ح 9) التمهيد 282/13 ، الاستذكار :1259 ، و أخرجه البخاري (2204) ومسلم (1543/77) من حديث مالك به.» قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع «أخرجه البخاري، المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، حديث:2379، ومسلم، البيوع، باب من باع نخلاً عليها تمر، حديث:1543.» |
● مسندالحميدي | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2204، 2206، 2379، 2716، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1543، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4922، 4923، 4924، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4649، 4650، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3433، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1244، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2210، 2211، 2212، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 7444، 10685، 10686، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4589، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5427، 5468، 5479، 5508، 5797» |