● سنن أبي داود | هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل « سنن ابن ماجہ/الزکاة 4 (1790)، سنن الدارمی/الزکاة 7 (1669)، ( تحفة الأشراف :10039)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الزکاة 3 (620)، سنن النسائی/الزکاة 18 (2479)، مسند احمد (1/121، 132، 146) (صحیح) (شواہد کی بنا پر صحیح ہے، ملاحظہ ہو:صحیح ابی داود5/291) » قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ابن ماجه (1790)¤ أبو إسحاق مدلس وعنعن¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 63 |
● بلوغ المرام | ليس في البقر العوامل صدقة «أخرجه أبوداود، الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث: 1572، والدار قطني: 2 /103، أبو إسحاق عنعن.» |
● مسندالحميدي | قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق «إسناده حسن، وأخرجه أبو يعلى الموصلي فى ”مسنده“: : 580، 299، وابن ماجه : 1790، سنن ابي داود/الزكاة 1572 ، تحفة الأشراف: 10039 ، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الزكاة 3 - 620 ، سنن النسائي/الزكاة 18 - 2479 ، مسنده احمد 1/121، 132، 146 ، سنن الدارمي/الزكاة 7- 1669» |