تخریج الحدیث مسند الحمیدی حدیث نمبر 1056 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريلا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريتنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلمنهى رسول الله أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمنهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمنهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله رازقها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا تنكح العمة على بنت الأخ لا ابنة الأخت على الخالة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمنهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
«صحیح البخاری/النکاح 27 تعلیقا عقب حدیث جابر (5108) ، صحیح مسلم/النکاح 4 (408/39) ، سنن ابی داود/ النکاح 13 (2065) ، سنن النسائی/النکاح 47 (3288) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/النکاح 27 (5109، 5110) ، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408) ، سنن ابی داود/ النکاح 13 (2066) ، سنن النسائی/النکاح 47 (3290-3296) ، و 48 (3297) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 31 (1929) ، موطا امام مالک/النکاح 8 (20) ، مسند احمد (2/426) من غیر ہذا الوجہ۔»
   سنن أبي داودلا تنكح المرأة على عمتها لا العمة على بنت أخيها المرأة على خالتها لا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى لا الصغرى على الكبرى
« صحیح البخاری/النکاح 27 (5109)، سنن الترمذی/النکاح 31 (1126)، سنن النسائی/النکاح 48 (3298)، ( تحفة الأشراف: 13539)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، سنن ابن ماجہ/النکاح 31 (1930)، 30 (1126) موطا امام مالک/النکاح 8 (20)، مسند احمد (2/229، 255، 394، 401، 423، 426، 432، 452، 462، 465، 474، 489، 508، 516، 518، 529، 532)، سنن الدارمی/النکاح 8 (2224) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3171)¤ أخرجه الترمذي (1126 وسنده صحيح) والنسائي (3298 وسنده صحيح)
   سنن أبي داوديجمع بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها
« صحیح البخاری/ النکاح 27 (5110، 5111)، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، سنن النسائی/ النکاح 47 (3291)، ( تحفة الأشراف: 14288)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/401، 452، 518) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5110) صحيح مسلم (1408)
   سنن النسائى الصغرىتنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
«صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 14990)، مسند احمد (2/229، 394) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 15434) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىيجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها
«صحیح البخاری/النکاح 27 (5110، 5111)، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، سنن ابی داود/النکاح 13 (2066)، (تحفة الأشراف: 14288)، مسند احمد (2/401، 452، 518) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىتنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها
«صحیح البخاری/النکاح 27 (5108) تعلیقًا، سنن ابی داود/النکاح 13 (2065) مطولا، سنن الترمذی/النکاح 31 (1126) مطولا، (تحفة الأشراف: 13539)، مسند احمد (2/426، سنن الدارمی/النکاح 8 (2224) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 14552)، مسند احمد (2/432، 474) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 14103) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىنهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىتنكح المرأة على عمتها أو خالتها
«صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 14156) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىلا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
«صحیح البخاری/النکاح 27 (5109)، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 13812) موطا امام مالک/النکاح 8 (20)، مسند احمد (2/465، 516، 529، 532)، سنن الدارمی/النکاح 8 (2224) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
« صحیح مسلم/النکاح 4 ( 1408 ) ، ( تحفة الأشراف : 14562 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/النکاح 27 ( 5109 ) ، سنن ابی داود/النکاح 13 ( 2065 ) ، سنن الترمذی/النکاح 31 ( 1126 ) ، سنن النسائی/النکاح 48 ( 3298 ) ، موطا امام مالک/النکاح 8 ( 20 ) ، مسند احمد ( 2/229 ، 255 ، 394 ، 401 ، 423 ، 426 ، 432 ، 452 ، 462 ، 465 ، 474 ، 489 ، 508 ، 516 ، 518 ، 529 ، 532 ) سنن الدارمی/النکاح 8 ( 2225 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   موطا امام مالك رواية ابن القاسما يجمع بين المراة وعمتها، ولا بين المراة وخالتها
«352- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 532/2 ح 1154 ، ك 28 ب 8 ح 20) التمهيد 276/18 وقال : ” هذا حديث صحيح ثابت مجتمع عليٰ صحته “ ، الاستذكار : 1077 ، وأخرجه البخاري (5109) ، ومسلم (1408/33) من حديث مالك به .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   بلوغ المرام لا يجمع بين المرأة وعمتها ،‏‏‏‏ ولا بين المرأة وخالتها
«أخرجه البخاري، النكاح، باب لا تنكح المرأة علي عمتها،حديث:5109، ومسلم، النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها....، حديث:1408.»
   المعجم الصغير للطبراني لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1093 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3299 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1126، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
   المعجم الصغير للطبراني لا تزوج المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، ولا تزوج المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1093 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3299 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1126، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
   المعجم الصغير للطبراني لا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، 1413 ، 1515 ، 1519 ، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1074 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3241 ، 4501 ، 4506 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، 2176، 3437، 3438، 3443، 3444، 3445، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، 1190، 1221، 1222، 1251، 1252، 1304، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2221، 2224، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، 2174، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1056، 1057، 1058، 1059، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
   المعجم الصغير للطبراني لا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 2563، 2564، 1408، 1413 ، 1515 ، 1519 ، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1074 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3241 ، 4501 ، 4506 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، 2176، 3437، 3438، 3443، 3444، 3445، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، 1190، 1221، 1222، 1251، 1252، 1304، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2221، 2224، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، 2174، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1056، 1057، 1058، 1059، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
   مسندالحميديلا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها
«إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، 4068، 4069، 4070، 4113، 4115، 4117، 4118، 4961، 4970، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3239، 3240، 3241، 3242، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، 2176، 3437، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، 10818، 10819، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، 7368، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5884، 5887، 5970»
   مسندالحميديلا تصروا الإبل والغنم للبيع، من اشترى منكم من ذلك شيئا، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر لا سمراء
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1524، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، 4970، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3239، 3240، 3241، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2221، 2224، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، 10818، 10819، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، 7368، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5884، 5887»