الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:



سنن ابن ماجه
كتاب النكاح
کتاب: نکاح کے احکام و مسائل
31. بَابُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا
31. باب: بھتیجی اور پھوپھی یا بھانجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت۔
حدیث نمبر: 1929
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مرد اس عورت سے نکاح نہ کرے جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو ۱؎۔ [سنن ابن ماجه/كتاب النكاح/حدیث: 1929]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 14562)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/النکاح 27 (5109)، سنن ابی داود/النکاح 13 (2065)، سنن الترمذی/النکاح 31 (1126)، سنن النسائی/النکاح 48 (3298)، موطا امام مالک/النکاح 8 (20)، مسند احمد (2/229، 255، 394، 401، 423، 426، 432، 452، 462، 465، 474، 489، 508، 516، 518، 529، 532) سنن الدارمی/النکاح 8 (2225) (صحیح)» ‏‏‏‏

وضاحت: ۱؎: البتہ اگر ایک مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو دوسری سے شادی کر سکتا ہے۔

قال الشيخ الألباني: صحيح

قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم

   صحيح البخاريلا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
   صحيح البخاريتنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها
   صحيح مسلمنهى رسول الله أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
   صحيح مسلمنهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها
   صحيح مسلمنهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله رازقها
   صحيح مسلملا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
   صحيح مسلملا تنكح العمة على بنت الأخ لا ابنة الأخت على الخالة
   صحيح مسلملا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
   صحيح مسلمنهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها
   جامع الترمذينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
   سنن أبي داودلا تنكح المرأة على عمتها لا العمة على بنت أخيها المرأة على خالتها لا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى لا الصغرى على الكبرى
   سنن أبي داوديجمع بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها
   سنن النسائى الصغرىتنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
   سنن النسائى الصغرىيجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها
   سنن النسائى الصغرىتنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
   سنن النسائى الصغرىلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
   سنن النسائى الصغرىنهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها
   سنن النسائى الصغرىتنكح المرأة على عمتها أو خالتها
   سنن النسائى الصغرىلا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
   سنن ابن ماجهلا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
   موطا امام مالك رواية ابن القاسما يجمع بين المراة وعمتها، ولا بين المراة وخالتها
   بلوغ المرام لا يجمع بين المرأة وعمتها ،‏‏‏‏ ولا بين المرأة وخالتها
   المعجم الصغير للطبراني لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها
   المعجم الصغير للطبراني لا تزوج المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، ولا تزوج المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى
   المعجم الصغير للطبراني لا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها
   المعجم الصغير للطبراني لا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله
   مسندالحميديلا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها
   مسندالحميديلا تصروا الإبل والغنم للبيع، من اشترى منكم من ذلك شيئا، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر لا سمراء