● صحيح البخاري | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا «صحیح البخاری/البیوع 42 (2107) ، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531) ، سنن النسائی/البیوع 9 (4478) ، ( تحفة الأشراف : 8522) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 43 (2109) ، و 44 (2111) ، و45 (2112) ، و46 (2113) ، صحیح مسلم/البیوع (المصدر المذکور) ، سنن ابی داود/ البیوع 53 (3454) ، سنن النسائی/البیوع 9 (4470-4477) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181) ، موطا امام مالک/البیوع 38 (79) ، مسند احمد (2/4، 9، 52، 54، 73، 119، 135) من غیر ہذا الوجہ۔» |
● سنن أبي داود | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار « صحیح البخاری/البیوع 42 (2107)، 43 (2109)، 44 (2111)، 45 (2112)، 46 (2113)، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، (تحفة الأشراف: 8341، 8282)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/البیوع 26 (1245)، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181)، موطا امام مالک/البیوع 38 (79)، مسند احمد (2/4، 9، 52، 54، 73، 119، 135) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2111) صحيح مسلم (1531) |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7173)، مسند احمد (2/9) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا «صحیح مسلم/البیوع 10 (1531م)، (تحفة الأشراف: 8180)، مسند احمد (2/54) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع «تفرد النسائي (تحفة الأشراف: 7506) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع «صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، (تحفة الأشراف: 7779) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر «انظر حدیث رقم: 4470 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار «صحیح البخاری/البیوع 45 (2112)، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181)، (تحفة الأشراف: 8272)، مسند احمد (2/19) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار «صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن ابی داود/البیوع 53 (3454)، (تحفة الأشراف: 8341)، مسند احمد (1/56) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا «صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن الترمذی/البیوع 26 (1245)، (تحفة الأشراف: 8522) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، (تحفة الأشراف: 7131) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7265)، ویأتي عند المؤلف برقم: 4483) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «صحیح البخاری/البیوع 46 (2113)، (تحفة الأشراف: 7155)، مسند احمد (2/135) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «انظر حدیث رقم: 4481 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7195)، مسند احمد (2/15) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع «انظر ما قبلہ (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن ابن ماجه | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع « صحیح البخاری/البیوع 42 ( 2107 ) ، 43 ( 2109 ) ، 44 ( 2111 ) ، 45 ( 2112 ) ، 46 ( 2113 ) ، صحیح مسلم/البیوع 10 ( 1531 ) ، سنن النسائی/البیوع 8 ( 4476 ) ، ( تحفة الأشراف : 8272 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/البیوع 53 ( 3454 ) ، سنن الترمذی/البیوع 26 ( 1245 ) ، مسند احمد ( 2/ 4 ، 9 ، 52 ، 54 ، 73 ، 119 ، 134 ، 135 ، 183 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار «241- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 671/2 ح 1411، ك 31 ب 38 ح 79) التمهيد 7/14 ، الاستذكار :1332 ، و أخرجه البخاري (2111) ومسلم (1531/43) من حديث مالك به.» قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع «أخرجه البخاري، البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، حديث:2112، ومسلم، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث:1531.» |
● المعجم الصغير للطبراني | كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار «أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1378 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2186، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4470 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، بدون ترقيم، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10541، وأحمد فى «مسنده» برقم: 400، 4570، والحميدي فى «مسنده» برقم: 669، 670، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 5897، 6484، والطبراني فى «الصغير» برقم: 841 ،» |
● مسندالحميدي | إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، 4913، 4915، 4916، 4917، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4477، 4478، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10541، 10542، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 400» |
● مسندالحميدي | البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، 4913، 4915، 4916، 4917، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4477، 4478، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10541، 10542، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 400» |