الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مسند الحميدي
أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے منقول روایات
51. حدیث نمبر 669
حدیث نمبر: 669
669 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ نَافِعًا وَطَرَحَ حَقِيبَةً، فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا فَأَمْلَي عَلَيَّ فِي أَلْوَاحِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَلَي خِيَارٍ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا ابْتَاعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يَجُبَّ لَهُ مَشَي قَلِيلًا ثُمَّ رَجَعَ»
669- سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جب دوخرید وفروخت کرنے والے کو ئی سودا کرلیں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو (سودا ختم کرنے کا) اختیار ہوگا، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوجاتے یا ان دونوں نے اختیار کی شرط پر سودا کیا ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کوئی چیز خریدتے تھے اور وہ یہ چاہتے کہ یہ سودا طے ہوجائے، تو وہ تھوڑی دور چل کر چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔

[مسند الحميدي/أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ/حدیث: 669]
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، 4913، 4915، 4916، 4917، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4477، 4478، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 10541، 10542، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 400»

   صحيح البخاريكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح البخاريإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   صحيح البخاريالمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
   صحيح البخاريالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح البخاريالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
   صحيح مسلمالبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح مسلمإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   صحيح مسلمكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح مسلمإذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
   جامع الترمذيالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا
   سنن أبي داودالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
   سنن النسائى الصغرىالبيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
   سنن النسائى الصغرىالمتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىالمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
   سنن النسائى الصغرىإذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
   سنن النسائى الصغرىالبيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
   سنن النسائى الصغرىالبيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
   سنن النسائى الصغرىالبيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
   سنن النسائى الصغرىالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىالمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
   سنن النسائى الصغرىكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىكل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىكل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرىإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   سنن ابن ماجهإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   موطا امام مالك رواية ابن القاسمالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
   بلوغ المرام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   المعجم الصغير للطبراني كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   مسندالحميديإذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
   مسندالحميديالبائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب