● صحيح البخاري | لا نستعمل على عملنا من أراده «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | لا نستعمل على عملنا من أراده «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده « صحیح البخاری/ الإجارة 1 (2661)، المرتدین 2 (6923)، صحیح مسلم/ الإمارة 3 (1733)، سنن النسائی/ الطہارة 4 (4)، (تحفة الأشراف: 9083)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/409)، وأعادہ المؤلف فی الحدود (4354) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6923) صحيح مسلم (1824) |
● سنن أبي داود | لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى « صحیح البخاری/المرتدین 2 (6923)، صحیح مسلم/الامارة 3 (1733)، سنن النسائی/الطہارة 4 (4)، (تحفة الأشراف: 9083)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 4/409) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6923) صحيح مسلم (1824) |
● سنن النسائى الصغرى | لن نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل «صحیح البخاری/الإجارة 1 (2261)، المرتدین 2 (6923) مطولا، الأحکام 7 (7149) 12 (7156) مختصرا، صحیح مسلم/الإمارة 3 (1733)، سنن ابی داود/الأقضیة 3 (3579)، الحدود 1 (4354)، (تحفة الأشراف: 9083)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/393، 409، 411) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | لا نستعين في عملنا بمن سألنا «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 9093)، مسند احمد (4/417) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● بلوغ المرام | لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله «أخرجه البخاري، استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث:6923، ومسلم، الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، حديث:1733، وأبوداود، الحدود، حديث:4355.» |
● المعجم الصغير للطبراني | اذهبا فتطاوعا ولا تعاصيا ، وبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، فرجع أبو موسى ، فقال : إن بها شرابين يقال لأحدهما : المزر وهو من الحنطة والشعير ، ويقال للآخر : البتع وهو من العسل ، فقال : حرام كل مسكر يصد عن ذكر الله والصلاة «أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 4344، 6124، 6923، 7156، 7157، 7172، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1733، 1824، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2093، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 1071، 5373، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3579، 3684، 4354، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2143، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 3391، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 16696، وأحمد فى «مسنده» برقم: 19817، والطبراني فى«الكبير» برقم: 65، 66، 67، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 414، 699، 4321، والطبراني فى «الصغير» برقم: 1048، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 5959» |
● مسندالحميدي | إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، ولا خف واحد حتى يصلح الآخر، وإذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تحفي «إسناده صحيح وأخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 2098، 2098، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5459، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 5384، 5385، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 9711، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7466، 8267، 9846، 10329، 10363، 10992، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1169، والبزار فى «مسنده» برقم: 9687، 9902، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 20216، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 25422، 25425، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 7643» |