● صحيح البخاري | خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم « صحیح مسلم/الحج 9 (1199)، سنن النسائی/الحج 88 (2838)، سنن ابن ماجہ/المناسک 91 (3088)، ( تحفة الأشراف: 6825)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/جزاء الصید 7 (1826)، وبدء الخلق 16 (3315)، موطا امام مالک/الحج 28(88، 89)، مسند احمد (2/8، 32، 37، 48، 50، 52، 54، 57، 65، 77)، سنن الدارمی/ المناسک 19 (1857) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (1199) |
● سنن النسائى الصغرى | يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور «صحیح مسلم/الحج 9 (1199)، (تحفة الأشراف: 8523)، مسند احمد (2/77)، سنن الدارمی/المناسک 19 (1857) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | خمس لا جناح على من قتلهن الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور «صحیح مسلم/الحج 9 (1199)، (تحفة الأشراف: 7543)، مسند احمد (2/48، 65، 82) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن وهو حرام الحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب «تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 8217)، مسند احمد (2/54) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة «صحیح مسلم/الحج 9 (1199)، سنن ابی داود/المناسک 40 (1846)، (تحفة الأشراف: 8625) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | قتل خمس من الدواب للمحرم الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب «صحیح مسلم/الحج 9 (1198م، 1199)، (تحفة الأشراف: 8298) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور «صحیح البخاری/جزاء الصید7 (1826)، بدء الخلق 16 (3315)، صحیح مسلم/الحج 9 (1199)، (تحفة الأشراف: 8365)، وقد أخرجہ: سنن ابی داود/الحج 40 (1846)، سنن ابن ماجہ/الحج 91 (3088)، موطا امام مالک/الحج 28 (88)، مسند احمد (2/138)، سنن الدارمی/المناسک 19 (1857) (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن ابن ماجه | خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو قال في قتلهن وهو حرام العقرب «صحیح مسلم/الحج 9 ( 1199 ) ، ( تحفة الأشراف : 7946 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/جزاء الصید 7 ( 1826 ) ، بدء الخلق 16 ( 3315 ) ، سنن ابی داود/الحج 40 ( 1846 ) ، سنن النسائی/الحج 88 ( 2838 ) ، موطا امام مالک/الحج 28 ( 88 ) ، حم2/8 ، 32 ، 37 ، 48 ، 50 ، 52 ، 54 ، 57 ، 65 ، 77 ، سنن الدارمی/المناسک 19 ( 1857 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● صحيح البخاري | خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح «224- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 356/1 ح 806 ، ك 20 ب 28 ح 88) التمهيد 153/15 ، الاستذكار :756 ، و أخرجه البخاري (1826) ومسلم (1199) من حديث مالك به.» قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● مسندالحميدي | «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 1826، 1827، 1828، 3315، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1199، 1200، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 3961، 3962، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 2828، 2830، 2832، وأبو داود فى «سننه» برقم: 1846، والدارمي فى «مسنده» برقم: 1857، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 3088، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10150، 10151، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 4547، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5428، 5497، 5544، 5810» |