● سنن أبي داود | من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء « سنن النسائی/ الکبری (5808، 5809)، سنن ابن ماجہ/اللقطة 2 (2505)، ( تحفة الأشراف :11013)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/162) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3039)¤ أخرجه ابن ماجه (2505 وسنده صحيح) |
● سنن ابن ماجه | من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء « سنن ابی داود/اللقطة 1 ( 1709 ) ، ( تحفة الأشراف : 11013 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 4/162 ، 266 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● بلوغ المرام | من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء «أخرجه أبوداود، اللقطة، باب التعريف باللقطة، حديث:1709، وابن ماجه، اللقطة، حديث:2505، والنسائي في الكبرٰي كما في تحفة الأشراف:11013، وأحمد:4 /162، 266، وابن حبان(الموارد)، حديث:1169.» |