● سنن النسائى الصغرى | من كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 15661)، مسند احمد (4/34، 5/372) (صحیح) (آنے والی حدیث سے تقویت پاکر یہ صحیح ہے)» قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | ينظر فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل «انظر حدیث رقم: 3460 (صحیح)» قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن ابن ماجه | من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي « سنن ابی داود/الحدود 17 ( 4404 ) ، سنن الترمذی/السیر 29 ( 1584 ) ، سنن النسائی/الطلاق 20 ( 3460 ) ، القطع 14 ( 4984 ) ، ( تحفة الأشراف : 9904 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 4/310 ، 383 ، 5/312 ، 383 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● بلوغ المرام | من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي «أخرجه أبوداود، الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، حديث:4404، والترمذي، السير، حديث:1584، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، الحدود، حديث:2541، والنسائي، قطع السارق، حديث:4984، وغيره، وأحمد:4 /310، 5 /312، وابن حبان (الإحسان):7 /137، حديث:4760، والحاكم:3 /35، وابن الجارود، حديث:1045.» |