● جامع الترمذي | ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة «سنن ابی داود/ الصید 3 (2858) ( تحفة الأشراف : 15515) ، وسنن الدارمی/الصید 9 (2061) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة « سنن الترمذی/الصید 4 (1480) أتم منہ، (تحفة الأشراف: 15515)، وقد أخرجہ: مسند احمد (5/218)، سنن الدارمی/الصید 9 (2061) (صحیح) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (4095)¤ أخرجه الترمذي (1480 وسنده حسن) وللحديث شاھد عند الحاكم (2/239) |
● بلوغ المرام | ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميت «أخرجه أبوداود، الصيد، باب إذا قطع من الصيد قطعة، حديث:2858، والترمذي، الصيد، حديث: 1480.» |