تخریج الحدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5338 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريأربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريكانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريكانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلمكانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمأربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذيأربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 18259) (صحیح)»
   جامع الترمذيلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 15879) (صحیح)»
   سنن أبي داودأربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
« صحیح البخاری/الجنائز 30 (1281)، والطلاق 46 (5336)، 47 (5338)، 50 (5345)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن النسائی/الطلاق 55 (3530)، 59 (3557)، 63 (3563)، 67 (3568)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1196)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، (تحفة الأشراف: 15876، 18259)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 35 (101)، مسند احمد (6/325، 326)، سنن الدارمی/الطلاق 12 (2330) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
   سنن أبي داودلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
« صحیح البخاری/الجنائز 30 (1281)، والطلاق 46 (5336)، 47 (5338)، 50 (5345)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن النسائی/الطلاق 55 (3530)، 59 (3557)، 63 (3563)، 67 (3568)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1196)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، (تحفة الأشراف: 15876، 18259)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 35 (101)، مسند احمد (6/325، 326)، سنن الدارمی/الطلاق 12 (2330) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
   سنن أبي داودلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
« صحیح البخاری/الجنائز 30 (1281)، والطلاق 46 (5336)، 47 (5338)، 50 (5345)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن النسائی/الطلاق 55 (3530)، 59 (3557)، 63 (3563)، 67 (3568)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1196)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، (تحفة الأشراف: 15876، 18259)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الطلاق 35 (101)، مسند احمد (6/325، 326)، سنن الدارمی/الطلاق 12 (2330) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
«صحیح البخاری/الطلاق 46 (5336)، 47 (5340)، والطب 18 (5706)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (1488)، سنن ابی داود/الطلاق 43 (2299)، سنن الترمذی/الطلاق 18 (1197)، تحفة الأشراف: 18259)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 34 (2084)، موطا امام مالک/الطلاق 35 (103)، مسند احمد (6/291، 311، 326)، ویأتي عند المؤلف برقم: 3563، 3568-3571) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىإلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   موطا امام مالك رواية ابن القاسمإنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
«318- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 596/2-298 ح 1306 ، ك 29 ب 35 ح 101-103) التمهيد 310/17 ، 311 ، الاستذكار : 1224-1226 ، و أخرجه البخاري (5334-5337) و مسلم (1486-1489) من حديث مالك به ، من رواية يحيي بن يحيي وجاء الأصل : ” عشرا “ ! ، وفي رواية يحيي بن يحيي : ولحفش البيت الردي.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   بلوغ المرامابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
«أخرجه البخاري، الطلاق، باب تحد المتوفي عنها أربعة أشهر وعشرًا، حديث:5336، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الإحداد....، حديث:1488.»
   مسندالحميديإن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
« إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري فى الطلاق 5336، ومسلم فى الطلاق 1488، وقد استوفينا تخريجه فى مسند الموصلي، برقم 6961، وفي صحيح ابن حبان، برقم 3404»
   مسندالحميديلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري في ”الطلاق“ برقم : 1280 ، 1281 ،5334 ، 5335 ، 5336 ، 5338 ، 5339 ، 5345 ، 5706 ، ومسلم فى ”الطلاق“ 1486 ، 1487 ، 1489 ،1486 ، 1488 ، 1488 ، 1486 ،1486 ، ومالك فى ”الموطأ“ برقم : 2215 ، 2216 وابن الجارود فى ”المنتقى“ ،85 ، برقم : 826 ، 830 ، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم : 4304 ، والنسائي فى ”المجتبى“ برقم : 3500 ، 3501 والنسائي فى ”الكبرى“ ،93 ، برقم : 5663 ، وأبو داود فى ”سننه“ برقم : 2299 ، والترمذي فى“ ”جامعه“ ”،85 ، برقم : 1195 ، وابن ماجه فى ”سننه“ ،29 ، برقم : 2084 وأبو يعلى في «مسنده»برقم: 6961 »