الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مسند الحميدي
أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا سے منقول روایات
2. حدیث نمبر 308
حدیث نمبر: 308
308 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَي قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَي مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَي زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» فَقِيلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُ فِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَعَنْ صَفِيَّةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ فَقَالَ سُفْيَانُ مَا قَالَ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَي إِلَّا أُمَّ حَبِيبَةَ
308- سیدہ زینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں جب سیدنا ابوسفيان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع شام سے آئی تو سیده ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیسرے دن زرد رنگ منگایا اور اسے اپنے رخساروں اور کلائیوں پر لگایا اور یہ بات بیان کی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:
الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے وہ کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے البتہ اس کے شوہرکا مختلف ہے کیونکہ وہ اس پر چار ماہ دس دن سوگ کرے گی۔
سفیان سے یہ کہا: گیا: امام مالک نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا: ہے حمید بن نافع کے حوالے سے سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے یا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے یا سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے تو سفیان نے کہا: ایوب بن موسیٰ ہمیں یہ روایت سناتے ہوئے صرف سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کیا ہے
[مسند الحميدي/أَحَادِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا/حدیث: 308]
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري في ”الطلاق“ برقم: 1280، 1281،5334، 5335، 5336، 5338، 5339، 5345، 5706، ومسلم فى ”الطلاق“ 1486، 1487، 1489،1486، 1488، 1488، 1486،1486، ومالك فى ”الموطأ“ برقم: 2215، 2216 وابن الجارود فى ”المنتقى“،85، برقم: 826، 830، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم: 4304، والنسائي فى ”المجتبى“ برقم: 3500، 3501 والنسائي فى ”الكبرى“،93، برقم: 5663، وأبو داود فى ”سننه“ برقم: 2299، والترمذي فى“ ”جامعه“ ”،85، برقم: 1195، وابن ماجه فى ”سننه“،29، برقم: 2084 وأبو يعلى في «مسنده» برقم: 6961» ‏‏‏‏

   صحيح البخاريأربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
   صحيح البخاريكانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
   صحيح البخاريلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
   صحيح البخاريكانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
   صحيح مسلمكانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
   صحيح مسلمأربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
   صحيح مسلملا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
   جامع الترمذيأربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
   جامع الترمذيلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
   سنن أبي داودأربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
   سنن أبي داودلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
   سنن أبي داودلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
   سنن النسائى الصغرىإلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
   سنن النسائى الصغرىكانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
   موطا امام مالك رواية ابن القاسمإنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
   بلوغ المرامابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
   مسندالحميديإن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
   مسندالحميديلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا