تخریج الحدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5317 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريلا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريلم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلملا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا حتى يذوق عسيلتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا حتى تذوقي عسيلته
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذيلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
«صحیح البخاری/الشہادات 3 (2639) ، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433) ، سنن النسائی/النکاح 43 (3285) ، والطلاق 12 (3440) ، ( تحفة الأشراف : 16436) ، مسند احمد 6/37) ، سنن الدارمی/الطلاق 4 (2313) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/الطلاق 4 (526) ، و7 (5265) ، و37 (5317) واللباس 6 5792) ، والأدب 68 (6084) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) ، سنن النسائی/الطلاق 9 (3437) ، و 10 (2438) ، من غیر ہذا الوجہ۔»
   سنن أبي داودلا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها
« سنن النسائی/الطلاق 9 (3436)، (تحفة الأشراف: 15958)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/الشہادات 3 (2639)، والطلاق 4 (5260)، والساعة 37 (5792)، واللباس 6 (5825)، والأدب 68 (6084)، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433)، سنن الترمذی/النکاح 27 (1118)، سنن النسائی/النکاح 43 (3285)، سنن ابن ماجہ/النکاح 32 (1932)، مسند احمد (6/34، 37، 192، 226، 229)، سنن الدارمی/الطلاق 4 (2313) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح¤ وله شواھد عند البخاري (5261) ومسلم (1433) وغيرھما
   سنن النسائى الصغرىلا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته
«سنن ابی داود/الطلاق 49 (2309)، (تحفة الأشراف: 15958)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/الطلاق 4 (5260)، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433)، مسند احمد (6/42) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
«صحیح البخاری/الطلاق 4 (5261)، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433)، تحفة الأشراف: 17536)، مسند احمد (6/193) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىلا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
«انظر حدیث رقم: 3285 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
«صحیح البخاری/الأدب 68 (6084)، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433)، (تحفة الأشراف: 16631)، مسند احمد (6/34، 226) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىلا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16416)، سنن الدارمی/الطلاق 4 (2313) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   سنن النسائى الصغرىلا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
«صحیح البخاری/الشہادات 3 (2639)، الطلاق 4 (5260)، 7 (5265)، 37 (5317)، اللباس 6 (5792)، الأدب 68 (6084)، صحیح مسلم/النکاح 17 (1433)، سنن الترمذی/النکاح27 (1118)، سنن ابن ماجہ/النکاح32 (1932)، (تحفة الأشراف: 16436)، مسند احمد (6/34، 37، 192، 226، 229)، سنن الدارمی/الطلاق 4 (2313)، ویأتی عند المؤلف 3440 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
« صحیح البخاری/الشہادات 3 ( 2639 ) ، الطلاق 4 ( 5260 ) ، الطلاق 37 ( 5317 ) ، اللباس 6 ( 5792 ) ، الأدب 68 ( 6084 ) ، صحیح مسلم/النکاح 17 ( 1433 ) ، سنن الترمذی/النکاح 27 ( 1118 ) ، سنن النسائی/النکاح 43 ( 3285 ) ، الطلاق 9 ( 3437 ) ، 10 ( 3438 ) ، 12 ( 3440 ) ، ( تحفة الأشراف : 16436 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 6/34 ، 37 ، 192 ، 226 ، 229 ) ، سنن الدارمی/الطلاق 4 ( 2313 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
بخاري ومسلم
   بلوغ المرام لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول
«أخرجه البخاري، الطلاق، باب من جوّز الطلاق الثلاث، حديث:5260، 5261، ومسلم، النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتي تنكح زوجًا غيره.....، حديث:1433.»
   مسندالحميديأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
«إسناده صحيح، وأخرجه الشافعي فى« المسند»، ص 192 وأحمد 37/6، والبخاري فى الشهادات 2639، ومسلم فى النكاح 1433، والترمذي فى النكاح 1118، و«الدارمي» فى الطلاق 161/2، وابن ماجه فى النكاح 1932، والبغوي فى «شرح السنة » برقم 3361، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.و تمام تخريجه انظر «مسند الموصلي» برقم 4423 ، و 4964»