تخریج الحدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5253 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   سنن النسائى الصغرىيراجعها حتى تطهر
«صحیح مسلم/الطلاق1 (1471)، (تحفة الأشراف: 7101)، مسند احمد (2/145) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8220)، مسند احمد (2/54) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
«صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن ابی داود/الطلاق 4 (2181)، سنن الترمذی/الطلاق 1 (1176)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 3 (2023)، (تحفة الأشراف: 6797)، مسند احمد (2/26، 58، سنن الدارمی/الطلاق 1 (2309) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىطلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 6758)، مسند احمد (2/61) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىيراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
«صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن ابی داود/الطلاق 4 (2185)، (تحفة الأشراف: 7443)، مسند احمد (2/61، 80-139) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7068) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
«صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، (تحفة الأشراف: 7544)، مسند احمد (2/64، 102) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىيراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8506) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   سنن النسائى الصغرىيراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
«انظر حدیث رقم: 3428 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
«صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/تفسیر سورة الطلاق 1 (4908)، والأحکام 13 (7160)، سنن ابی داود/الطلاق 4 (2181)، سنن الترمذی/الطلاق 1 (1175)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 3 (2109) ، مسند احمد 2/26، 58، 61، 81، 130 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
«صحیح البخاری/الطلاق 1 (5251)، 44 (5332)، صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن ابی داود/الطلاق 4 (2179)، (تحفة الأشراف: 8336)، موطا امام مالک/الطلاق 21 (53)، مسند احمد (6/6، 54، 63، 102، 124)، سنن الدارمی/الطلاق 1 (2308) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
«صحیح البخاری/الطلاق 2 (5252)، 3 (5258)، 45 (5333)، صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن ابی داود/الطلاق 4 (2183)، سنن الترمذی/الطلاق 1 (1175)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 2 (2022)، (تحفة الأشراف: 8573)، مسند احمد (2/43، 51، 79)، ویأتي عند المؤلف برقم: 3585 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يستقبل عدتها
«انظر حدیث رقم: 3428 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن النسائى الصغرىيراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8123) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
   جامع الترمذيأمره أن يراجعها
«صحیح البخاری/الطلاق 2 (5252) ، و 45 (5333) ، صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471) ، سنن ابی داود/ الطلاق 4 (2183، 2184) ، سنن النسائی/الطلاق 1 (3418) ، و 76 (3585) ، سنن ابن ماجہ/الطلاق 2 (2109) ، ( تحفة الأشراف : 8573) ، مسند احمد (2/43، 51، 79) (صحیح) و أخرجہ کل من: صحیح البخاری/تفسیر سورة الطلاق 1 (4908) ، والطلاق 1 (5251) ، و 44 (5332) ، والأحکام 13 (7160) ، صحیح مسلم/الطلاق (المصدر المذکور) سنن ابی داود/ الطلاق 4 (2179-2182) ، موطا امام مالک/الطلاق 21 (53) ، سنن الدارمی/الطلاق 1 (2308) ، من غیر ہذا الوجہ۔»
   جامع الترمذييراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 6797) (صحیح)»
   صحيح مسلميراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمأمر أن يراجعها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميرجعها ثم تستقبل عدتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمأمره أن يراجعها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلميراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن ابن ماجهيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
« صحیح مسلم/الطلاق 1 ( 1471 ) ، سنن النسائی/الطلاق 1 ( 3419 ) ، 5 ( 3429 ) ، 76 ( 3585 ) ، ( تحفة الأشراف : 7922 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/ تفسیر الطلاق 13 ( 4908 ) ، الطلاق 2 ( 5252 ) ، 3 ( 5258 ) ، 45 ( 5333 ) ، الأحکام 13 ( 7160 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 4 ( 2179 ) ، سنن الترمذی/الطلاق 1 ( 1175 ) ، موطا امام مالک/الطلاق 20 ( 52 ) ، مسند احمد ( 2/43 ، 51 ، 79 ) ، سنن الدارمی/الطلاق 1 ( 2308 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن ابن ماجهيراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
« صحیح البخاری/ الطلاق 2 ( 5252 ) ، صحیح مسلم/الطلاق 1 ( 1471 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 4 ( 2183 ) ، سنن النسائی/الطلاق 5 ( 3428 ) ، ( تحفة الأشراف : 8573 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/43 ، 51 ، 74 ، 79 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهيراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
« صحیح مسلم/الطلاق 1 ( 1471 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 4 ( 2181 ) ، سنن الترمذی/الطلاق 1 ( 1176 ) ، سنن النسائی/الطلاق 3 ( 3426 ) ، ( تحفة الأشراف : 697 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/26 ، 58 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
« صحیح البخاری/تفسیر سورة الطلاق (4908)، والطلاق 2 (5252)، 3 (5258)، 45 (5333)، والأحکام 13 (7160)، صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن النسائی/الطلاق 1 (3419)، 5 (3429)، 76 (3585)، (تحفة الأشراف: 8336)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/الطلاق 1 (1175)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 2 (2019)، موطا امام مالک/الطلاق 20(52)، مسند احمد (2/43، 51، 79، 124)، سنن الدارمی/الطلاق 1 (2308) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5251) صحيح مسلم (1471)
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
« صحیح مسلم/ الطلاق 1 (1471)، سنن الترمذی/الطلاق 1 (1176)، سنن النسائی/الطلاق 3 (3426)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 3 (2023)، (تحفة الأشراف: 6797)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/26، 58) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1471)
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
« صحیح البخاری/الأحکام 13 (7160)، (تحفة الأشراف: 6996) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (7160) صحيح مسلم (1471)
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
« انظر حدیث رقم : 2179، (تحفة الأشراف: 8573) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5333) صحيح مسلم (1471)
   سنن أبي داودطهرت فليطلق أو ليمسك
« صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن النسائی/الطلاق 1 (3421)، (ولیس عندہما قولہ ’’لَمْ یَرَہَا شَیْئاً‘‘) (تحفة الأشراف: 7443)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/61، 80، 81، 139) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1471)
   صحيح البخارييراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريحسبت علي بتطليقة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارييراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاريمره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»