الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:



صحيح مسلم
كِتَاب الطَّلَاقِ
طلاق کے احکام و مسائل
1. باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا:
1. باب: حائضہ کو اس کی رضامندی کے بغیر طلاق دینے کی حرمت اور اگر اس حکم کی ممانعت کی تو طلاق واقع ہونے اور رجوع کا حکم دینے کا بیان۔
حدیث نمبر: 3664
وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، فقَالَ: فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ".
یونس نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے یونس بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کی: ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ہے؟ تو انہوں نے کہا: کیا تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے اسے (ابن عمر کو) حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر وہ (عورت اگر اسے دوسرے طہر میں مجامعت کیے بغیر طلاق دی جائے تو وہاں سے) آگے عدت شمار کرے۔ کہا: میں نے ان (ابن عمر رضی اللہ عنہ) سے پوچھا: اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے تو کیا اس طلاق کو شمار کیا جائے گا؟ کہا: انہوں نے کہا: تو (اور) کیا؟ اگر وہ خود ہی (صحیح طریقہ اختیار کرنے سے) عاجز رہا اور اس نے حماقت سے کام لیا (تو کیا طلاق شمار نہ ہو گی
یونس بن جبیر بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے واقف ہو؟ اس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجوع کرنے کا حکم دیا، پھر عدت کا آغاز کر کے یعنی اسی حیض سے عدت شمار نہ کرے، بلکہ طہر میں طلاق دے کر عدت کا آغاز کرے، میں نے ان سے پوچھا، اگر مرد اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے، تو کیا وہ اس طلاق کو شمار کر لے گا؟ انہوں نے جواب دیا، رک جاؤ، کیا اگر وہ عاجز آ گیا اور حماقت کا کام کیا؟ یعنی اس کا عجز اور حماقت طلاق کے شمار میں حائل نہیں ہو گا۔
ترقیم فوادعبدالباقی: 1471
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة

   سنن النسائى الصغرىيراجعها حتى تطهر
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
   سنن النسائى الصغرىطلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
   سنن النسائى الصغرىيراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
   سنن النسائى الصغرىردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
   سنن النسائى الصغرىيراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
   سنن النسائى الصغرىيراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
   سنن النسائى الصغرىيراجعها ثم يستقبل عدتها
   سنن النسائى الصغرىيراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   جامع الترمذيأمره أن يراجعها
   جامع الترمذييراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
   صحيح مسلميراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
   صحيح مسلميراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلميراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
   صحيح مسلميراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلميراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
   صحيح مسلميراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
   صحيح مسلميرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلميراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
   صحيح مسلمأمر أن يراجعها
   صحيح مسلميراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلميرجعها ثم تستقبل عدتها
   صحيح مسلميراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
   صحيح مسلمأمره أن يراجعها
   صحيح مسلميراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
   سنن ابن ماجهيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
   سنن ابن ماجهيراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
   سنن ابن ماجهيراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
   سنن أبي داوديراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
   سنن أبي داودطهرت فليطلق أو ليمسك
   صحيح البخارييراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
   صحيح البخارييراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   صحيح البخاريحسبت علي بتطليقة
   صحيح البخارييراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
   صحيح البخارييراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   صحيح البخارييراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
   صحيح البخارييراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
   صحيح البخاريمره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك