علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سفر کے خرچ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ حج نہ کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب (قرآن) میں فرمایا ہے: ”اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔“
امام ترمذی کہتے ہیں: ۱- یہ حدیث غریب ہے ۱؎، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، ۲- اس کی سند میں کلام ہے۔ ہلال بن عبداللہ مجہول راوی ہیں۔ اور حارث حدیث میں ضعیف گردانے جاتے ہیں۔ [سنن ترمذي/كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/حدیث: 812]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ المؤلف (ضعیف) (سند میں ہلال اور حارث اعور دونوں ضعیف راوی ہیں)»
وضاحت: ۱؎: ضعیف ہے، مگر عمر رضی الله عنہ کے اپنے قول سے صحیح ہے، اور ایسی بات کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا۔
قال الشيخ الألباني: ضعيف، المشكاة (2521) ، التعليق الرغيب (2 / 134) // ضعيف الجامع الصغير (5860) //
قال الشيخ زبير على زئي: (812 ) ضعيف ھلال بن عبدالله : متروك (تق : 7343) وللحديث شواھد ضعيفة
من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمٰن فریوائی حفظ اللہ، فوائد و مسائل، سنن ترمذی، تحت الحديث 812
اردو حاشہ: 1؎: ضعیف ہے، مگر علی رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے صحیح ہے، اور ایسی بات کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا۔
نوٹ: (سند میں ہلال اور حارث اعور دونوں ضعیف راوی ہیں۔) عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے صحیح ہے۔ (ابوطلحہ) علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ: «وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث [أبي] عمرو الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر، حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه،»[ورواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور 2/275] «ساق الحافظ طرقه عن أبى أمامة وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم ثم قال: وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. لفظ سعيد ولفظ البيهقي أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً يقولها ثلاث مرات رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله.»(ابوطلحہ)
سنن ترمذي مجلس علمي دار الدعوة، نئى دهلى، حدیث/صفحہ نمبر: 812
ابوطلحه حفظ الله، سنن ترمذي 812
«سَمعَ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: مَن أطاقَ الحجَّ فلم يحجَّ فسواءٌ عليهِ يَهوديًّا ماتَ أو نصرانيًّا» [الراوي: عبدالرحمن بن غنم المحدث: ابن كثير المصدر: مسند الفاروق الجزء أو الصفحة: 1/292 حكم المحدث: إسناده صحيح] ------------------ «عن عمرَ بنِ الخطَّابِ يقولُ من أطاق الحجَّ فلم يحجَّ فسواءٌ عليهِ يهوديًّا مات أو نَصرانيًّا» [الراوي: عبدالرحمن بن غنم المحدث: ابن كثير المصدر: تفسير القرآن العظيم الجزء أو الصفحة: 2/70 حكم المحدث: إسناده صحيح] ------------------ «أنَّه سمِع عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه يقولُ: مَن أطاقَ الحجَّ، فلم يحُجَّ فسواءٌ عليه مات يهوديًّا أو نصرانيًّا.» [الراوي: عبدالرحمن بن غنم المحدث: الحكمي المصدر: معارج القبول الجزء أو الصفحة: 639/2 حكم المحدث: إسناده صحيح] ------------------ «عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ – رضي اللهُ عنه – أنه قال: مَن أطاق الحجَّ فلم يَحُجَّ فسواءٌ مات يهوديًّا أو نصرانيًّا» [الراوي: - المحدث: محمد الأمين الشنقيطي المصدر: أضواء البيان الجزء أو الصفحة: 1/334 حكم المحدث: صحيح] ------------------ «من ملَكَ زادًا وراحلةً تبلِّغهُ فلم يحُجَّ بيتَ اللهِ فلا يضيرُهُ يهوديًّا ماتَ أو نصرانيًّا» [الراوي: على بن أبى طالب المحدث: ابن عدي المصدر: الكامل فى الضعفاء الجزء أو الصفحة: 8/427 حكم المحدث: غير محفوظ] ------------------ «مَنْ ملَك زادًا وراحلةً فلم يحجَّ مات يهوديًّا أو نصرانيًّا، وذلك أنَّ اللهَ يقولُ في كتابِه: ?ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا? الآيةَ» [الراوي: على بن أبى طالب المحدث: ابن جرير الطبري المصدر: تفسير الطبري الجزء أو الصفحة: 3/2/25 حكم المحدث: فى سنده نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثله فى الدين] ------------------ «من لم يمنعْه من الحَجِّ حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ، أو مرضٌ حابِسٌ . فمات ولم يَحُجَّ ؛ فَلْيَمُتْ إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا» [الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: الألباني المصدر: هداية الرواة الجزء أو الصفحة: 2468 حكم المحدث: إسناده ضعيف] ------------------ «من مات ولم يحجَّ حجّةَ الإسلامِ من غيرِ وجعٍ حابسٍ أو حجةٍ ظاهرةٍ أو سُلطانٍ جائرٍ فليمتْ أيُّ الميتتينِ إما يهوديًا أو نصرانيًا» [الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن القيسراني المصدر: ذخيرة الحفاظ الجزء أو الصفحة: 4/2413 حكم المحدث: فيه عبد الرحمن بن القطامي كذاب] ------------------ «من مات ولم يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ أو سلطانٍ جائرٍ فليمُتْ أيَّ الميتتَيْن إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا» [الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن الجوزي المصدر: الموضوعات لابن الجوزي الجزء أو الصفحة: 2/583 حكم المحدث: لا يصح] ------------------ «مَن مات ولم يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ، في غيرِ وجَعٍ حابِسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سُلطانٍ جائرٍ، فلْيَمُتْ أيَّ الميتتينِ؛ إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا.» [الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن عدي المصدر: الكامل فى الضعفاء الجزء أو الصفحة: 5/505 حكم المحدث: فيه أبو المهزم ضعيف] ------------------ «من لم يحبسِهُ مرضٌ أو حاجةٌ – مشقَّةٌ – ظاهرةٌ أو سلطانٌ جائرٌ فلم يحُجَّ فليمُتْ إنْ شاء يهوديًّا وإنْ شاء نصرانيًّا» [الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: ابن الملقن المصدر: خلاصة البدر المنير الجزء أو الصفحة: 1/344 حكم المحدث: إسناده ضعيف] ------------------ «مَنْ ملك زادًا وراحلةً تُبلِّغُه إلى بيتِ اللهِ فلمْ يحجَّ فلا عليه أنْ يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا، وذلك أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِه: ?وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا?» [الراوي: على بن أبى طالب المحدث: ابن جرير الطبري المصدر: تفسير الطبري الجزء أو الصفحة: 3/2/25 حكم المحدث: فى سنده نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثله فى الدين] ------------------ «مَن مَلَك زادًا أو راحلةً، تُبَلِّغُه إلى بيتِ اللهِ تعالى، ولم يَحُجَّ فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا، أو نصرانيًّا .» [الراوي: على بن أبى طالب المحدث: الألباني المصدر: ضعيف الجامع الجزء أو الصفحة: 5860 حكم المحدث: ضعيف] ------------------ «من ملَك زادًا و [راحلةً] تبلِّغُه إلى بيتِ اللهِ ولم يحُجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا .» [الراوي: على بن أبى طالب المحدث: ابن الجوزي المصدر: الموضوعات لابن الجوزي الجزء أو الصفحة: 2/582 حكم المحدث: لا يصح] ------------------ «من لم يحبِسْه مرضٌ أو حاجةٌ ظاهرةٌ أو سلطانٌ جائرٌ، ولم يحجَّ فليمُتْ إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا .» [الراوي: أبو أمامة الباهلي المحدث: ابن الجوزي المصدر: الموضوعات لابن الجوزي الجزء أو الصفحة: 2/584 حكم المحدث: لا يصح]