٥٤٤٢ - حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: من أدرك (من) (١) الجمعة ركعة (فليضف) (٢) إليها أخرى (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [ب].
(٢) في [هـ]: (فليصل).
(٣) منقطع حكمًا، هشيم مدلس، وقد دلس هذا الخبر عن إبراهيم بن عطية وهو منكر الحديث، انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٤١، والخبر ورد من غير طريقه، أخرجه البيهقي ٣/ ٢٠٣، وأخرجه مرفوعًا النسائي ٣/ ١١٢، وابن ماجة (١١٢٣)، والدارقطني ٢/ ١٢، وابن حبان في الضعفاء ١/ ١٠٩، والطبراني في الصغير ص ٢٠٤.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من [ب].
(٢) في [هـ]: (فليصل).
(٣) منقطع حكمًا، هشيم مدلس، وقد دلس هذا الخبر عن إبراهيم بن عطية وهو منكر الحديث، انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٤١، والخبر ورد من غير طريقه، أخرجه البيهقي ٣/ ٢٠٣، وأخرجه مرفوعًا النسائي ٣/ ١١٢، وابن ماجة (١١٢٣)، والدارقطني ٢/ ١٢، وابن حبان في الضعفاء ١/ ١٠٩، والطبراني في الصغير ص ٢٠٤.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى"