١٨٥٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن (عبد اللَّه) (١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباشر المرأةُ المرأةَ في ثوب واحد (٢) أجل أن (تصفها) (٣) لزوجها (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [ف]: زيادة (من).
(٣) في [س]: (يصفها).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [ف]: زيادة (من).
(٣) في [س]: (يصفها).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٣).
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عبد اللَّهِ ، قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؛ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا"