١٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن (الطفاوي) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، (إلا) (٢) الوالد ولده (أو) (٣) (الولد) (٤) والده" (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (اللطاء).
(٢) في [ط، هـ]: (ولا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (ولا).
(٤) في [س]: (لولد).
(٥) مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (٩٧٧٥)، وأبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (٧/ ١٩٤)، وابن حبان (٥٥٨٣)، وعبد بن حميد (١٤٥٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٢٥٨)، وإسحاق (١٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٤، والطبراني في الصغير (٦٥٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (اللطاء).
(٢) في [ط، هـ]: (ولا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (ولا).
(٤) في [س]: (لولد).
(٥) مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (٩٧٧٥)، وأبو داود (٢١٧٤)، والترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (٧/ ١٩٤)، وابن حبان (٥٥٨٣)، وعبد بن حميد (١٤٥٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٢٥٨)، وإسحاق (١٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٤، والطبراني في الصغير (٦٥٣).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَهُ وَلَا الْوَلَدُ وَالِدَهُ"