١٨٠١٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسماعيل (بن) (٢) عبد الملك عن أبي الزبير (عن جابر) (٣) عن النبي ﷺ (٤) قال:"لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكان النساء (٥) لأزواجهن" (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (عن)، وفي [ك]: (أبي).
(٣) سقط من: [ز]، وفي [ك]: (ضرب عليه).
(٤) في [ط، ك]: ﵇.
(٥) في [هـ]: زيادة (يسجدن).
(٦) ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه عبد بن حميد (١٠٥٣)، والدارمي (١٧)، وإسحاق كما في المطالب (١٨٠٠)، وابن عبد البر ١/ ٢٢٤، وابن عساكر ٤/ ٣٧٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ١٩، وابن إسحاق (٤٢٩).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [س]: (عن)، وفي [ك]: (أبي).
(٣) سقط من: [ز]، وفي [ك]: (ضرب عليه).
(٤) في [ط، ك]: ﵇.
(٥) في [هـ]: زيادة (يسجدن).
(٦) ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عبد الملك، أخرجه عبد بن حميد (١٠٥٣)، والدارمي (١٧)، وإسحاق كما في المطالب (١٨٠٠)، وابن عبد البر ١/ ٢٢٤، وابن عساكر ٤/ ٣٧٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ١٩، وابن إسحاق (٤٢٩).
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ"